responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 293

و لا تقبل شهادة القاذف، و تقبل لو تاب. و حد توبته أن يكذب نفسه، و فيه قول آخر متكلف. (1)

[الخامسة ارتفاع التهمة]

(الخامسة) ارتفاع التهمة. فلا تقبل شهادة الجار نفعا، كالشريك


الحاكم تب أقبل شهادتك. و هو قوي، لأصالة صحة توبته [و] من استبرائها [استمرارها] عملا بدليل الاستصحاب، خصوصا و الأمور القلبية غير معلومة لنا فنحن مكلفون بظواهر الأحوال، و الظاهر أنه انما تاب للقربة و الإخلاص [و غرض قبول الشهادة نادر].

قوله: و لا تقبل شهادة القاذف و تقبل لو تاب، و حد توبته إكذاب [1] نفسه، و فيه قول آخر متكلف

[1] أجمع الأصحاب و دلت الآية [2] على قبول شهادة القاذف بعد توبته و إصلاح عمله، ثم اختلفوا في مسألتين:

(الأولى) معنى التوبة هنا، فقال الشيخ في النهاية و ابن بابويه [3] و ابن أبي عقيل هو أن يكذب نفسه فيما كان قذف به. و احتجوا عليه برواية أبي الصباح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال:

يكذب نفسه [4].

و قال في المبسوط و الخلاف [5] هو أن يقول: القذف باطل حرام، فإذا‌


[1] في المختصر النافع ط بمصر: ان يكذب نفسه.

[2] سورة النور: 4، 5.

[3] النهاية: 326، المقنع: 133.

[4] التهذيب 6- 245، الكافي 7- 397، الاستبصار 3- 36.

[5] المبسوط 8- 179، الخلاف 3- 330.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست