responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 292

..........


و اليمين الغموس و شهادة الزور و شرب الخمر و استحلال الكعبة و السرقة و نكث الصفقة و التعرب بعد الهجرة و اليأس من روح اللّٰه و الا من مكر اللّٰه و عقوق الوالدين و كل ذلك وردت به أحاديث. و ورد أيضا التهمة و ترك السنن أجمع، و منع ابن السبيل فضل الماء و عدم التنزه من البول و شتم الوالدين و الإضرار في الوصية.

و ورد عن ابن عباس رحمه اللّٰه أنه قيل له: الكبائر سبع؟ فقال: هي إلى سبعين.

و في رواية سبعمائة. و هو أقرب، غير أنه لا كبيرة مع استغفار و لا صغيرة مع إصرار.

(الخامسة) الإصرار على الصغيرة، قال شيخنا الشهيد: هو اما فعلي و هو المداومة على نوع واحد من الصغائر بلا توبة و الإكثار من جنس الصغائر بلا توبة و اما حكمي و هو العزم على فعل تك الصغيرة بعد الفراغ منها. أما من فعل الصغيرة و لم يخطر بباله بعدها توبة و لا عزم على فعلها فالظاهر أنه غير مصر، و لعله مما تكفره الأعمال الصالحة من الصلاة و الصيام و الوضوء كما جاء في الاخبار (السادسة) إذا تاب المكلف من المعصية كبيرة كانت أو صغيرة توبة كاملة هل يشترط في قبول شهادته و ثبوت عدالته الاستبراء مدة يظهر فيها استقرار توبته و صلاح سريرته؟

قال الشهيد الظاهر ذلك لأنا لا نتحقق التوبة بدونه. و لا تقدير للمدة، و قدرها بعض العامة سنة أو نصفها. و هو تحكم، إذ المعتبر ظن صدقه في توبته، و هو يختلف بحسب الأشخاص و الأحوال المستفادة من القرائن. على أن بعض الذنوب يكفي في التوبة منها مجرد تركها من غير استبراء، كمن تعينت عليه الشهادة أو الوصية فامتنع منها ثم عاد، فان العود بمجرده توبة.

و فيه نظر، إذ لا بد مع العود من إظهار الندم على الترك السابق. نعم يظهر من كلام الشيخ عدم الاستبراء بالكلية، لأنه قال في المشهور بالفسق: يقول له‌

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست