اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 252
و في تكفيل المدعى عليه تردد، (1) و يخرج من الكفالة عند انقضاء
الأجل. و ان قال: لا بينة، عرفه الحاكم أن له اليمين.
و لا يجوز
إحلافه حتى يلتمس المدعي، فان تبرع أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها، و أعيدت مع
التماس المدعي.
ثم
المنكر: اما أن يحلف أو يرد أو ينكل، فان حلف سقطت الدعوى، و لو ظفر له المدعي
بمال لم يجز له المقاصة. و لو عاود
لان إحضار البينة حق للمدعي فهو موكول اليه لا الى الحاكم. و قال في الخلاف يسكت،
و تابعه ابن إدريس. و الاولى خلاف الأمرين، بل يعرفه الحاكم ان له إحضارها ان شاء.
قوله: و
في تكفيل المدعى عليه هنا تردد
[1] يريد
بقوله هنا أي عند غيبة البينة، و منشأ التردد من اختلاف الأصحاب، فإن الشيخ في
النهاية و المفيد في المقنعة و التقي و ابن حمزة قالوا بتكفيله، الا أن ابن حمزة
قيده بثلاثة أيام، و قال الشيخ في الخلاف[1] و ابن الجنيد و ابن
إدريس بعدم تكفيله الا مع الثبوت. و للقاضي القولان في الكامل كالنهاية و في
المهذب كالخلاف.
و يقوى أن
التكفيل موكول الى نظر الحاكم فان الحكم يختلف باختلاف الغرماء فان الغريم قد يكون
ملطلطا [2] غير مأمون، فالمصلحة حينئذ تكفيله و الا لزم تضييع حق المسلم، و قد لا
يكون كذلك بل يكون ذا مروة و حشمة و مكنة فلا حاجة الى
[2]
لط الغريم بالحق: دافع و منع الحق. و لط حقه و لط عليه: جحده.[1]
الخلاف 3- 320.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 252