responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 252

و في تكفيل المدعى عليه تردد، (1) و يخرج من الكفالة عند انقضاء الأجل. و ان قال: لا بينة، عرفه الحاكم أن له اليمين.

و لا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي، فان تبرع أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها، و أعيدت مع التماس المدعي.

ثم المنكر: اما أن يحلف أو يرد أو ينكل، فان حلف سقطت الدعوى، و لو ظفر له المدعي بمال لم يجز له المقاصة. و لو عاود


لان إحضار البينة حق للمدعي فهو موكول اليه لا الى الحاكم. و قال في الخلاف يسكت، و تابعه ابن إدريس. و الاولى خلاف الأمرين، بل يعرفه الحاكم ان له إحضارها ان شاء.

قوله: و في تكفيل المدعى عليه هنا تردد

[1] يريد بقوله هنا أي عند غيبة البينة، و منشأ التردد من اختلاف الأصحاب، فإن الشيخ في النهاية و المفيد في المقنعة و التقي و ابن حمزة قالوا بتكفيله، الا أن ابن حمزة قيده بثلاثة أيام، و قال الشيخ في الخلاف [1] و ابن الجنيد و ابن إدريس بعدم تكفيله الا مع الثبوت. و للقاضي القولان في الكامل كالنهاية و في المهذب كالخلاف.

و يقوى أن التكفيل موكول الى نظر الحاكم فان الحكم يختلف باختلاف الغرماء فان الغريم قد يكون ملطلطا [2] غير مأمون، فالمصلحة حينئذ تكفيله و الا لزم تضييع حق المسلم، و قد لا يكون كذلك بل يكون ذا مروة و حشمة و مكنة فلا حاجة الى‌


[2] لط الغريم بالحق: دافع و منع الحق. و لط حقه و لط عليه: جحده.


[1] الخلاف 3- 320.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست