اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 253
الخصومة لم تسمع دعواه، و لو أقام بينة لم تسمع، و قيل: يعمل بها
ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها. (1) و لو أكذب نفسه جاز مطالبته و حل مقاصته.
تكفيله لعدم ثبوت الحق و الا من من ضياعه. و ربما كان المدعي محتالا يكون طلبه
للتكفيل وسيلة إلى أخذ ما لا يستحقه.
قوله: و
لو اقام بينة لم تسمع، و قيل يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها
[1] يريد
أنه مع إنكار الغريم و حلفه تسقط الدعوى و لا يحل له المقاصة، لقوله صلى
اللّٰه عليه و آله و سلم: من حلف فليصدق، و من حلف له فليرض، و من لم يرض
فليس من اللّٰه في شيء[1]. أما لو أقام بينة
ففيه أقوال:
(الأول) قول
الشيخ في النهاية[2] و الخلاف انه لا حكم لهذه البينة، للروايات المتظافرة
بذلك، و لما تقدم من الحديث. و أيضا اليمين حجة المدعي عليه، كما أن البينة حجة
المدعي، و كما لا تسمع يمين المدعى عليه مع البينة فكذا لا تسمع البينة مع اليمين.
(الثاني)
قول المفيد[3] و القاضي في الكامل و ابن حمزة أنه يعمل بالبينة ما لم
يشترط الحالف سقوط الحق بيمينه. و احتجوا بأن حكم البينة حكم الإقرار و كما أنه لو
أقر بعد اليمين يلزمه الحق فكذلك إذا قامت عليه البينة بعد اليمين.