responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 253

الخصومة لم تسمع دعواه، و لو أقام بينة لم تسمع، و قيل: يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها. (1) و لو أكذب نفسه جاز مطالبته و حل مقاصته.


تكفيله لعدم ثبوت الحق و الا من من ضياعه. و ربما كان المدعي محتالا يكون طلبه للتكفيل وسيلة إلى أخذ ما لا يستحقه.

قوله: و لو اقام بينة لم تسمع، و قيل يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها

[1] يريد أنه مع إنكار الغريم و حلفه تسقط الدعوى و لا يحل له المقاصة، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: من حلف فليصدق، و من حلف له فليرض، و من لم يرض فليس من اللّٰه في شي‌ء [1]. أما لو أقام بينة ففيه أقوال:

(الأول) قول الشيخ في النهاية [2] و الخلاف انه لا حكم لهذه البينة، للروايات المتظافرة بذلك، و لما تقدم من الحديث. و أيضا اليمين حجة المدعي عليه، كما أن البينة حجة المدعي، و كما لا تسمع يمين المدعى عليه مع البينة فكذا لا تسمع البينة مع اليمين.

(الثاني) قول المفيد [3] و القاضي في الكامل و ابن حمزة أنه يعمل بالبينة ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بيمينه. و احتجوا بأن حكم البينة حكم الإقرار و كما أنه لو أقر بعد اليمين يلزمه الحق فكذلك إذا قامت عليه البينة بعد اليمين.

و أجيب بمنع المساواة.


[1] سنن ابن ماجة 1- 679.

[2] النهاية: 340.

[3] المقنعة: 115.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست