اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 222
..........
(الثاني) ما نقله ابن الجنيد أن المشهور عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يورث
المجوس بما يعتقدونه.
(الثالث)
انهم يعتقدون ذلك نكاحا صحيحا و نسبا صحيحا، و نحن مأمورون بإقرارهم على دينهم.
(الرابع)
انا نهينا عن قذفهم بالزنا، كما روي أن رجلا سب مجوسيا بحضرة الصادق عليه السلام
فزبره و نهاه فقال: انه تزوج بأمه. فقال: أما علمت أن ذلك عندهم النكاح[1].
(الخامس)
روي عن الصادق عليه السلام: أن كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه[2].
لا يقال: ان
ذلك حكم بخلاف ما أنزل اللّٰه و بخلاف القسط فيكون باطلا، و بأن الحاكم منا
لا يجوز له الحكم بمذاهب أهل الخلاف من المسلمين، فالحكم بمذاهب أهل الكفر أولى
بعدم الجواز. و بأن الشيخ قال في التهذيب: ان أصحابنا في المسألة المذكورة على
مذهبين، و حكى قولي يونس و الفضل فكيف يحدث هو قولا ثالثا.
لأنا نجيب
عن الأول: بأن تقريرهم على دينهم لما كان معلوما من قول النبي صلى اللّٰه
عليه و آله و سلم و هو لا ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى كان تقريرهم حكم بما
أنزل اللّٰه و بالقسط فلا يكون باطلا.
و عن الثاني:
بأن الفرق حاصل، للنهي عن الأول دون الثاني. على أنا و ان سلمنا أنه لا يجوز الحكم
بمذاهب أهل الخلاف من المسلمين لكن يجوز للحاكم إلزامهم بمعتقدهم، فان المطلق
لزوجته ثلاثا مرسلا معتقدا لصحة