responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 223

و لو خلف أما هي زوجة، فله نصيب الام دون الزوجة. (1)

و لو خلف جدة هي أخت ورثت بهما. (2)

و لا كذا لو خلف بنتا هي أخت، لأنه لا ميراث للأخت مع البنت. (3)


ذلك نلزمه بالبينونة منها و ينكحها الأزواج.

و عن الثالث: بأن الشيخ لم يدع الانحصار في القولين، و كيف يكون قولا ثالثا و هو موجود في الروايات و قول ابن الجنيد و هو متقدم على قول الشيخ.

و أيضا يجوز أن يكون المذهبان باطلين عنده و لا يلزم من بطلانهما خروج الحق عن الطائفة في زمانه و يكون مذهبه هو الحق و يكون موجودا قبل يونس و الفضل.

قوله: فلو خلف اما هي زوجة فلها نصيب الام دون الزوجة

[1] هذا على قول الفضل، و على قول يونس ان كانت أمه عن نكاح صحيح فكذلك و الا فلا شي‌ء لها، و على قول الشيخ لها نصيب الام و الزوجة معا.

قوله: و لو خلف جدة هي أخت ورثت بهما

[2] هذا أيضا على قول الفضل و الشيخ، و على قول يونس لا شي‌ء لها من جهة كونها أختا و كذا من جهة الجدة ان كان نسبها فاسدا، و ان كان صحيحا فلها نصيب الجدة لا غير.

قوله: و لا كذا لو خلف بنتا هي أخت لأنه لا ميراث للأخت مع البنت

[3] هذا على قول الفضل و الشيخ، و أما على قول يونس فلا شي‌ء لها لفساد نسبها.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست