اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 221
..........
الأول: مذهب يونس بن عبد الرحمن، و هو من متقدمي أصحابنا عظيم الشأن، من رجال
الكاظم و الرضا عليهما السلام. و هو أنهم لا يورثون الا بالصحيح من النسب و السبب.
و تابعه على
ذلك التقي و ابن إدريس، و اختاره العلامة في المختلف مستدلا بأن النسب و السبب
الباطلين لا يتعلق بهما حكم المواريث، و لم يزد على ذلك شيئا. و استدل ابن إدريس:
بأن الحكم بالباطل حكم بغير ما أنزل اللّٰه فيكون باطلا.
الثاني:
مذهب الفضل بن شاذان النيسابوري أحد أصحابنا الفضلاء العظماء المتكلمين من رجال
الهادي و العسكري عليهما السلام، و هو أنهم يورثون بالنسب مطلقا صحيحه و فاسدة، و
أما السبب فلا يورثون الا بصحيحه.
و تابعه على
ذلك المفيد و ابن بابويه و ابن أبي عقيل، و اختاره المصنف لأن إقرارهم على دينهم و
اعتقادهم صحة ذلك النسب يقتضي أن يكون شبهة ملحقة للنسب، و نحن نورث ولد الشبهة
للحكم بلحاق نسبه بخلاف السبب الفاسد، فإن الإجماع منعقد على عدم الحكم به فلا
يحصل به إرث. و اختار العلامة هذا في القواعد و ولده في إيضاحه.
الثالث:
مذهب الشيخ، و هو أنهم يورثون بكل ما يعتقدون صحته من نسب أو سبب. و هو مذهب ابن
الجنيد، و تبعهما على ذلك القاضي و سلار و ابن حمزة، و حاصل استدلال الشيخ على ذلك
وجوه:
(الأول)
الروايات الكثيرة الدالة على ذلك، و من صريحها رواية السكوني عن الصادق عن الباقر
عن علي عليهم السلام انه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه و بابنته من وجهين من وجه
أنها أمه و وجه أنها زوجته[1].
[1]
الفقيه 4- 249، التهذيب 9- 364، الإستبصار 4- 188، أخرجه في الأول باختلاف يسير.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 221