اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 210
..........
و المصنف نسب اعتبار الانقطاع أخيرا إلى الشيخ. و هو يوهم انفراده به، و ليس كذلك
بل المفيد أيضا اعتبره الا أنه لم يذكر اعتبار السبق، و كذا عبارة سلار. و يمكن
الجمع بين الكلامين على أن اعتبار الانقطاع أخيرا انما هو على تقدير عدم سبق
أحدهما.
و أما وجه
تردد المصنف في ذلك فمن حيث أنه قول الشيخ و من حيث عدم نص قاطع به.
و في تردده
نظر، من حيث أن سبق بول أحدهما و انقطاعه أخيرا ليسا مقصودين بالذات، بل المقصود
من ذلك كثرة بول أحدهما، فإن الكثرة أمارة كافية في الدلالة على رجحان أحدهما، و
لذلك صرح المرتضى باعتبار الكثرة و كذا المفيد في الاعلام[1]. و حينئذ
يكون سبق البول و انقطاعه أخيرا متساويين في الدلالة على الكثرة، فتردده في أحدهما
دون الآخر ترجيح من غير مرجح.
ان قلت:
يلزمكم أن لا يكون سبق البول دالا على الأكثرية مطلقا، لجواز أن يسبق أحدهما
بالبول و الآخر بالانقطاع أخيرا فيتساويان.
قلت: انما
يعتبر السبق و الانقطاع على تقدير تساويهما في الطرف الأخر مطلقا.
إذا عرفت
هذا فاعلم أنه لم يخالف في اعتبار البول أحد من أصحابنا إلا ابن أبي عقيل، فإنه
قال: إذا كان له الفرجان يعطى ميراث الذكر، لان ميراث النساء داخل في ميراث
الرجال. قال: روي أنه يورث من المبال، فان سلسل على فخذه فبول امرأة و ان زرق
البول كما يزرق بول الرجل فهو رجل.
[1]
الاعلام: 339 المطبوع مع «عدة رسائل» للمفيد عليه الرحمة في سنة 1370 بالنجف
الأشرف.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 210