responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 210

..........


و المصنف نسب اعتبار الانقطاع أخيرا إلى الشيخ. و هو يوهم انفراده به، و ليس كذلك بل المفيد أيضا اعتبره الا أنه لم يذكر اعتبار السبق، و كذا عبارة سلار. و يمكن الجمع بين الكلامين على أن اعتبار الانقطاع أخيرا انما هو على تقدير عدم سبق أحدهما.

و أما وجه تردد المصنف في ذلك فمن حيث أنه قول الشيخ و من حيث عدم نص قاطع به.

و في تردده نظر، من حيث أن سبق بول أحدهما و انقطاعه أخيرا ليسا مقصودين بالذات، بل المقصود من ذلك كثرة بول أحدهما، فإن الكثرة أمارة كافية في الدلالة على رجحان أحدهما، و لذلك صرح المرتضى باعتبار الكثرة و كذا المفيد في الاعلام [1]. و حينئذ يكون سبق البول و انقطاعه أخيرا متساويين في الدلالة على الكثرة، فتردده في أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح.

ان قلت: يلزمكم أن لا يكون سبق البول دالا على الأكثرية مطلقا، لجواز أن يسبق أحدهما بالبول و الآخر بالانقطاع أخيرا فيتساويان.

قلت: انما يعتبر السبق و الانقطاع على تقدير تساويهما في الطرف الأخر مطلقا.

إذا عرفت هذا فاعلم أنه لم يخالف في اعتبار البول أحد من أصحابنا إلا ابن أبي عقيل، فإنه قال: إذا كان له الفرجان يعطى ميراث الذكر، لان ميراث النساء داخل في ميراث الرجال. قال: روي أنه يورث من المبال، فان سلسل على فخذه فبول امرأة و ان زرق البول كما يزرق بول الرجل فهو رجل.


[1] الاعلام: 339 المطبوع مع «عدة رسائل» للمفيد عليه الرحمة في سنة 1370 بالنجف الأشرف.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست