responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 211

و ان تساويا، قال في الخلاف: يعمل فيه بالقرعة. و قال المفيد و علم الهدى: تعد أضلاعه.

و قال في النهاية و الإيجاز و المبسوط: يعطى نصف ميراث رجل و نصف امرأة، و هو أشهر. (1)


قوله: فان تساويا قال في الخلاف عمل بالقرعة، قال المفيد و علم الهدى تعد أضلاعه، و قال في النهاية و الإيجاز و المبسوط يعطى نصف ميراث رجل و نصف ميراث امرأة، و هو أشهر

[1] اختلف الأصحاب القائلون باعتبار البول فيما إذا تساويا في البول أخذا و انقطاعا على أقوال:

(الأول) قول الشيخ في الخلاف انه يعتبر بالقرعة، لأنه و الحالة هذه مشكلة الحال، و قالوا عليهم السلام: كل أمر مشكل فيه القرعة [1].

و كيفيتها أن يكتب في رقعة «عبد اللّٰه» و في آخر «أمة اللّٰه» و يخلطان ثم يقول المقرع «اللّٰهُمَّ فٰاطِرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ عٰالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهٰادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبٰادِكَ فِي مٰا كٰانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بين لنا أمر هذا الشخص لنحكم فيه بحكمك» ثم يخرج قرعة، فان خرج «عبد اللّٰه» ورث ميراث رجل، و ان خرج «أمة اللّٰه» ورث ميراث امرأة.

(الثاني) قول ابن الجنيد و المرتضى، و هو أن تعد أضلاعه فإن اتفقت ورث ميراث النساء و ان اختلفت ورث ميراث الرجال، و استندا في ذلك الى فعل علي عليه السلام في قضية المرأة التي جاءت الى شريح [2]. و اختار هذا‌


[1] الفقيه 3- 52، التهذيب 6- 240.

[2] الفقيه 4- 238، التهذيب 9- 354.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست