اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 21
نسيانا حل، و يشترط نحر الإبل و ذبح ما عداها. فلو نحر المذبوح أو
ذبح المنحور لم يحل و لا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي، و أدناه أن يتحرك
الذنب أو تطرف العين و يخرج الدم المعتدل. و قيل:
يكفي
الحركة، و قيل: يكفي أحدهما، و هو أشبه: (1)
قوله:
و أدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين و يخرج الدم المعتدل، و قيل تكفي الحركة، و
قيل يكفي أحدهما و هو أشبه
[1] ما حكاه
أو لا قول المفيد [1] و سلار و ابن الجنيد، و الثاني قول ابن بابويه[1] و القاضي،
لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي[2].
و الثالث
قول الشيخ[3] و ابن إدريس، و اختاره المصنف جمعا بين رواية الحلبي و
رواية الحسين بن مسلم عن الصادق عليه السلام: ان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين
ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا و أطعموا و ان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه[4]، و العمل
بقول المفيد أحوط، أعني اعتبارهما معا، لأن رواية اعتبار الحركة لا تنفي اعتبار
الدم الا من حيث المفهوم، و كذا اعتبار الدم أيضا
[1]
قال في المقنعة: 90 و إذا ذبح الحيوان فتحرك عند الذبح و خرج منه الدم فهو ذكى و
ان لم يكن منه حركة فهو منخنق في حكم الميتة و كذلك ان لم يسل منه دم.[2]
المقنع: 139.