responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 21

نسيانا حل، و يشترط نحر الإبل و ذبح ما عداها. فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل و لا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي، و أدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين و يخرج الدم المعتدل. و قيل:

يكفي الحركة، و قيل: يكفي أحدهما، و هو أشبه: (1)


قوله: و أدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين و يخرج الدم المعتدل، و قيل تكفي الحركة، و قيل يكفي أحدهما و هو أشبه

[1] ما حكاه أو لا قول المفيد [1] و سلار و ابن الجنيد، و الثاني قول ابن بابويه [1] و القاضي، لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي [2].

و الثالث قول الشيخ [3] و ابن إدريس، و اختاره المصنف جمعا بين رواية الحلبي و رواية الحسين بن مسلم عن الصادق عليه السلام: ان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا و أطعموا و ان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه [4]، و العمل بقول المفيد أحوط، أعني اعتبارهما معا، لأن رواية اعتبار الحركة لا تنفي اعتبار الدم الا من حيث المفهوم، و كذا اعتبار الدم أيضا‌


[1] قال في المقنعة: 90 و إذا ذبح الحيوان فتحرك عند الذبح و خرج منه الدم فهو ذكى و ان لم يكن منه حركة فهو منخنق في حكم الميتة و كذلك ان لم يسل منه دم.


[2] المقنع: 139.

[3] الكافي 6- 233، التهذيب 9- 56، الوسائل 16- 320.

[4] النهاية: 584، السرائر: 369.

[5] الكافي 6- 232، التهذيب 9- 56، قرب الاسناد: 21. و فيه «منتنا» بدل «متثاقلا».

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست