responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 19

بغيره مما يفري الأوداج عند الضرورة، و لو مروة أو ليطة أو زجاجة.

و في الظفر و السن مع الضرورة تردد. (1)


قوله: و في السن و الظفر مع الضرورة تردد

[1] هذا صريح في عدم الجواز اختيارا مطلقا أي متصلين أو منفصلين، و اما مع الضرورة فمنشأ تردده من منع الشيخ في الخلاف [1] مطلقا متصلين أو منفصلين مستدلا بالإجماع و برواية رافع بن خديج أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم قال: ما أنهر الدم و ذكر اسم اللّٰه عليه فكلوا الا ما كان من سن أو ظفر و سأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم من الإنسان و أما الظفر فمدي الحبشة [2]، و من أصالة الجواز و ما ورد عنهم عليهم السلام أن كل ما يفري الأوداج محلل عند الضرورة.

و به قال ابن إدريس، و حمل الإجماع و الرواية على حال الاختيار.

و هنا فوائد:

(الأولى) أنهر بالنون أي اسال، و المدى جمع مدية بالضم و قد تكسر و هي الشفرة، و المراد بالحبشة أهلها أي النصارى، مثل «وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ» أي أهلها، أي مدى أهل الحبشة.

(الثانية) دلت الرواية على أن عظم الإنسان لا يحل الذبح به لا يراده في معرض التعليل، فلا يجوز بغير السن من سائر عظامه اختيارا.

(الثالثة) المراد بالضرورة المبيحة هو خوف التلف بترك الذبح، أي تلف الأكل أو تلف الحيوان بترك ذبحه.


الثلث، أى لو نقصوا و حطوا.

[2] راجع الخلاف الموضع المزبور، سنن ابن ماجة 2- 1061. انهره: أجراه المدى جمع المدية و هي السكين.


[1] الخلاف 3- 249.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست