responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 200

من توالى إنسانا يضمن حدثه، و يكون ولاؤه له. ثبت له الميراث و لا يتعدى الضامن، (1) و لا يضمن إلا سائبة كالمعتق في النذر و الكفارات أو من لا وارث له. و لا يرث الضامن الا مع فقد كل مناسب (2)


و سلمك سلمي و ترثني و أرثك» فيقول الأخر «قبلت».

و هل هو عقد لازم أو جائز؟ قال الشيخ في الخلاف بالثاني و ان لكل منهما الفسخ و نقل الولاء الى غيره الا أن يعقل عنه أو عن أحد من أولاده الذين كانوا صغارا عند الولاء، و تبعه ابن حمزة. و قال ابن إدريس بالأول محتجا بقوله «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و الأمر للوجوب.

و أحج العلامة للشيخ بأصالة عدم اللزوم. و فيه نظر أما: أولا فلما قال ابن إدريس، و أما ثانيا فلقوله «وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ» [1].

قوله: و لا يتعدى الضامن

[1] يريد أنه لا يسري هذا الولاء الى غير الضامن من أقاربه و لا يرثون المضمون، فلو مات الضامن قبل المضمون انتقل ميراث المضمون عند موته الى غيرهم.

قوله: و لا يرث الضامن الا مع فقد كل مناسب

[2] اعلم أن صحة هذا العقد مشروط بكون المضمون سائبة لا وارث له أصلا، و حينئذ يتوهم أن قوله «و لا يرث الضامن الا مع فقد كل مناسب» تكرار، و ليس كذلك. و بيانه: انه إذا تم العقد و صح لو تزوج المضمون و أولد لم يكن للضامن مع أولاده إرث، لمكان وجود من هو أولى منه، فلو مات الأولاد بقي حكم الضمان على ما هو عليه.

نعم قوله «و مع فقد المعتق» تكرار، إذ لا يمكن حدوث عتق بعد الضمان‌


[1] سورة النساء: 33.


 

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست