responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 198

و يصح جره من مولى الأم إلى مولى الأب إذا كان الأولاد مولودين على الحرية. (1)


عليه و آله و سلم: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع و لا يوهب [1].

و هل ينتقل عن المنعم الى ورثته أو يورث به؟ استشكله العلامة من كونه حقا من الحقوق فيورث كالشفعة و الخيار، و من أنه لحمته كلحمة النسب فلا يورث كما لا يورث النسب بل يورث به تحقيقا للمساواة، و لأنه لو كان حقا يورث لصح إسقاطه و انتقاله عن مستحقه و اشتراطه في عقد من العقود، و اللوازم باطلة إجماعا.

و تظهر فائدة الخلاف فيما لو خلف المعتق ابنين و مات أحدهما عن ابن ثم مات العتيق، فولاه للابن الباقي على الثاني أي انه يورث به، و على الأول و هو كونه موروثا يشاركه ابن أخيه، لأن أباه ورث نصف الولاء و انتقل عنه إلى أبيه.

قوله: و يصح جره من مولى الأم إلى مولى الأب إذا كان الأولاد مولودين على الحرية

[1] معنى انجرار الولاء هو صيرورة معتق حادث أولى من معتق سابق، و هو أبدا ينزل من الأبعد إلى الأقرب من غير عكس. و من خواصه أنه إذا انجر عن محل الى محل لا يرجع الى السابق أصلا.

و مثاله: ان نفرض أن عبدا لزيد تزوج بمعتقة لعمرو و أولد منها ولدا، فان ولاء ولده لمن أعتق أمهم، فإذا أعتق جد ذلك الولد انجر ولاؤه إلى معتق جده، فإذا أعتق أب ذلك الولد انجر الولاء الى معتق أبيه.


[1] الفقيه 3- 78، التهذيب 8- 255.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست