اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 198
و يصح جره من مولى الأم إلى مولى الأب إذا كان الأولاد مولودين على
الحرية. (1)
عليه و آله و سلم: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع و لا يوهب[1].
و هل ينتقل
عن المنعم الى ورثته أو يورث به؟ استشكله العلامة من كونه حقا من الحقوق فيورث
كالشفعة و الخيار، و من أنه لحمته كلحمة النسب فلا يورث كما لا يورث النسب بل يورث
به تحقيقا للمساواة، و لأنه لو كان حقا يورث لصح إسقاطه و انتقاله عن مستحقه و
اشتراطه في عقد من العقود، و اللوازم باطلة إجماعا.
و تظهر
فائدة الخلاف فيما لو خلف المعتق ابنين و مات أحدهما عن ابن ثم مات العتيق، فولاه
للابن الباقي على الثاني أي انه يورث به، و على الأول و هو كونه موروثا يشاركه ابن
أخيه، لأن أباه ورث نصف الولاء و انتقل عنه إلى أبيه.
قوله: و
يصح جره من مولى الأم إلى مولى الأب إذا كان الأولاد مولودين على الحرية
[1] معنى
انجرار الولاء هو صيرورة معتق حادث أولى من معتق سابق، و هو أبدا ينزل من الأبعد
إلى الأقرب من غير عكس. و من خواصه أنه إذا انجر عن محل الى محل لا يرجع الى
السابق أصلا.
و مثاله: ان
نفرض أن عبدا لزيد تزوج بمعتقة لعمرو و أولد منها ولدا، فان ولاء ولده لمن أعتق
أمهم، فإذا أعتق جد ذلك الولد انجر ولاؤه إلى معتق جده، فإذا أعتق أب ذلك الولد
انجر الولاء الى معتق أبيه.