responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 166

..........


الثالث: رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام ابن الابن يقوم مقام أبيه [1]. و هو يشمل أيضا محل النزاع. و الأقوى الاستدلال بالإجماع فإنه سبق ابن بابويه و تأخر عنه، و الروايات محتملة ليست ناصة.

و يجاب عن «الانتصار» أما عن الأول: فبان توريثه باعتبار قيامه مقام الولد لا لانه ولد.

و عن الثاني: بأنه قياس، و هو باطل عندنا.

و عن الثالث: ان أردت التساوي من جميع الوجوه فممنوع لا بد له من دليل، و ان أردت ببعض الوجوه جازت المخالفة بوجه آخر، فلا يلزم عموم الحكم.

و عن الرابع: ان القرب هنا سقط اعتباره بالإجماع كما في ابن العم من الأبوين مع العم من الأب.

و عن الخامس: ما ذكرنا من قبول الاحتمال فليست الرواية ناصة.

و هنا فوائد:

(الاولى) انه على قول المرتضى لا يتأتى هذا الخلاف، فان الولد الحقيقي يرث مع الأبوين إجماعا.

(الثانية) يتفرع على قول الصدوق أن مع وجود أحد الزوجين في الصورة المذكورة يكون له النصيب الأعلى، إذ لا اعتبار بوجود ولد الولد حينئذ فيكون كالمعدوم. و يحتمل أن يكون له الأدنى، لان الحاجب لا يشترط ان يكون وارثا كما في الإخوة مع الأبوين.

(الثالثة) قال الصدوق: ان الأجداد يرثون مع ولد الولد نظرا إلى المساواة في المرتبة، فالجد مع بنات البنت السدس، عملا برواية سعيد بن أبي خلف‌


[1] التهذيب 9- 60، الكافي 7- 88.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست