responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 165

..........


الرابع: الآية الكريمة و هي قوله «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ» [1] حاكمة بأن الأقرب أولى، و الوالدان الأقرب لأن المراد بالقرب عد القرابة إلى الميت، فمن كان أقل عدا فهو أقرب، و لا شك أن الأبوين يتقربان بأنفسهما و أولاد الأولاد يعدون بواسطة أو أكثر، فيكون الأبوان أولى بالإرث و هو المطلوب.

الخامس: رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام: ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد و لا وارث غيره [2]. و مثله روى سعد ابن أبى خلف عن الكاظم عليه السلام [3]. و الأبوان وارثان فلا يرث ابن الابن مع وجودهما عملا بالنص المذكور.

ان قلت: المراد بالغير هنا ابن الميت الذي هو والد لهذا الابن، و ذلك لان لفظة «وارث» نكرة موصوفة تصدق على أقل ممكن، و هو صادق هنا فلا حاجة الى غيره.

قلت: لفظة «وارث» نكرة وقعت في سياق النفي فتعم كما تقرر في الأصول.

احتج الشيخ بوجوه:

الأول: إجماع الأصحاب، و هو حجة.

الثاني: رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام: بنات البنات يرثن إذا لم تكن بنات من صلب الرجل، و ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن [4]. و هو يشمل صورة النزاع.


[1] سورة النساء: 11.

[2] قد مرتا آنفا في التعليقة السابقة.

[3] قد مرتا آنفا في التعليقة السابقة.

[4] راجع الوسائل 17- 449.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست