اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 165
..........
الرابع: الآية الكريمة و هي قوله «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ»[1] حاكمة بأن
الأقرب أولى، و الوالدان الأقرب لأن المراد بالقرب عد القرابة إلى الميت، فمن كان
أقل عدا فهو أقرب، و لا شك أن الأبوين يتقربان بأنفسهما و أولاد الأولاد يعدون
بواسطة أو أكثر، فيكون الأبوان أولى بالإرث و هو المطلوب.
الخامس:
رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام: ان ابن الابن يقوم مقام الابن
إذا لم يكن للميت ولد و لا وارث غيره[2]. و مثله روى سعد
ابن أبى خلف عن الكاظم عليه السلام[3]. و الأبوان وارثان
فلا يرث ابن الابن مع وجودهما عملا بالنص المذكور.
ان قلت:
المراد بالغير هنا ابن الميت الذي هو والد لهذا الابن، و ذلك لان لفظة «وارث» نكرة
موصوفة تصدق على أقل ممكن، و هو صادق هنا فلا حاجة الى غيره.
قلت: لفظة
«وارث» نكرة وقعت في سياق النفي فتعم كما تقرر في الأصول.
احتج الشيخ
بوجوه:
الأول:
إجماع الأصحاب، و هو حجة.
الثاني:
رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام: بنات البنات يرثن إذا لم تكن
بنات من صلب الرجل، و ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن[4]. و هو يشمل
صورة النزاع.