(الثاني)
قول المفيد و سلار بالإرث مطلقا، لرواية عبد اللّٰه بن سنان صحيحا عن الصادق
عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل أمه أ يرثها؟ قال: ان كان خطأ ورثها و ان كان
عمدا لم يرثها[2]. و مثله رواية محمد بن قيس موثقا عن الباقر عليه السلام
عن علي عليه السلام[3].
(الثالث)
التفصيل، و هو أنه يرث من غير الدية و يمنع من الدية: أما الأول فلعموم أدلة
الميراث، و لعدم العلة في العمد، و هو مقابلته بنقيض مطلوبه كفا للناس عن قتل
مورثيهم. و أما الثاني فللجمع بين الروايات، و لأنه مأمور بتسليم الدية إلى أهله
بقوله تعالى «فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ»[4]، فلا يكون
وارثا منها.
و هذا
التفصيل مذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن الجنيد و المرتضى و التقي و القاضي
و ابن حمزة و ابن إدريس، و نقله الشيخ عن المفيد، و لعله قاله في البحث أو كتاب
آخر.
و هنا
فوائد:
(الأولى)
القتل العمدي مانع سواء كان مباشرة أو تسبيبا، حتى أنه لو شهد زورا بالقتل فقتل
المشهود عليه بشهادته منع الإرث.
(الثانية)
المشارك في القتل كالقاتل، لتناول الأدلة له. و هل يلحق الناظر و الممسك بالقاتل؟
استشكله العلامة في القواعد من عدم المباشرة و من إعانتهما القاتل على القتل، إذ
لو لا الإمساك و النظر لما تمكن من القتل المخصوص فكانا كالمشارك. و يظهر أن المنع
في الممسك أقوى، لأنه جزء السبب بخلاف