responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 140

..........


عليه و آله و سلم: لا ميراث للقاتل [1].

(الثاني) قول المفيد و سلار بالإرث مطلقا، لرواية عبد اللّٰه بن سنان صحيحا عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل أمه أ يرثها؟ قال: ان كان خطأ ورثها و ان كان عمدا لم يرثها [2]. و مثله رواية محمد بن قيس موثقا عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام [3].

(الثالث) التفصيل، و هو أنه يرث من غير الدية و يمنع من الدية: أما الأول فلعموم أدلة الميراث، و لعدم العلة في العمد، و هو مقابلته بنقيض مطلوبه كفا للناس عن قتل مورثيهم. و أما الثاني فللجمع بين الروايات، و لأنه مأمور بتسليم الدية إلى أهله بقوله تعالى «فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ» [4]، فلا يكون وارثا منها.

و هذا التفصيل مذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن الجنيد و المرتضى و التقي و القاضي و ابن حمزة و ابن إدريس، و نقله الشيخ عن المفيد، و لعله قاله في البحث أو كتاب آخر.

و هنا فوائد:

(الأولى) القتل العمدي مانع سواء كان مباشرة أو تسبيبا، حتى أنه لو شهد زورا بالقتل فقتل المشهود عليه بشهادته منع الإرث.

(الثانية) المشارك في القتل كالقاتل، لتناول الأدلة له. و هل يلحق الناظر و الممسك بالقاتل؟ استشكله العلامة في القواعد من عدم المباشرة و من إعانتهما القاتل على القتل، إذ لو لا الإمساك و النظر لما تمكن من القتل المخصوص فكانا كالمشارك. و يظهر أن المنع في الممسك أقوى، لأنه جزء السبب بخلاف‌


[1] التهذيب 9- 378، الفقيه 4- 90.

[2] التهذيب 9- 379.

[3] سورة النساء: 92.

[4] سورة النساء: 92.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست