اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 136
..........
و ابن الأخت و لا معنى للإنفاق و لا للإيقاف. و اختلف من انتصر للرواية في توجيهها
على قولين:
(الأول) ان
كفر الطفل ليس حقيقيا و الا لاستحق العقاب في الآخرة لو مات على الطفولية و ليس
كذلك، و أيضا ان الكفر الحقيقي انما يحصل من الفاعل مباشرة و الطفل لم يحصل منه
ذلك، و حينئذ يكون الكفر للطفل بالتبعية مجازا لا حقيقة، و المانع من الإرث هو
الكفر الحقيقي.
(الثاني)
انه على تقدير كفر الطفل حقيقة ملك الوارث التركة قبل القسمة ليس ملكا مستقرا، و
لهذا لو أسلم وارث آخر قبل القسمة جاز ان كان أولى و شارك ان كان مساويا، و حينئذ
جاز كون التركة عقارا لم يقسم بعد، فمع إسلامهم يكونون أولى من ابن الأخ و ابن
الأخت.
و في
الوجهين نظر: أما الأول: فلانا نمنع أن التبعية ليست حقيقة، و سند المنع ما قلنا
من الاسترقاق. و أيضا لو لم يكن التبعية حقيقة لزم جواز سلب الكفر عنه فيكون مسلما
و الا لزم ثبوت منزلة بين المنزلتين و هو باطل، لما تقرر في الأصول. سلمنا أن
التبعية ليست حقيقة بل مجازا لكن لا نسلم أن ذلك كاف في الإرث بل السبب هو الإسلام
الحقيقي، و هو منفي هنا.
و أما
الثاني: فإنه لا إشعار في الرواية و لا الفتوى بذلك، فيكون التأويل غير مطابق.
إذا عرفت
هذا فاعلم أن ابن إدريس[1] منع الرواية اما لكونها من الآحاد أو لكونها
مخالفة للأصول و حكم بأن الإرث لابن الأخ و ابن الأخت و لا إنفاق عليهما لكون
أسباب النفقة محصورة و ليس هنا واحد منها.