responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 136

..........


و ابن الأخت و لا معنى للإنفاق و لا للإيقاف. و اختلف من انتصر للرواية في توجيهها على قولين:

(الأول) ان كفر الطفل ليس حقيقيا و الا لاستحق العقاب في الآخرة لو مات على الطفولية و ليس كذلك، و أيضا ان الكفر الحقيقي انما يحصل من الفاعل مباشرة و الطفل لم يحصل منه ذلك، و حينئذ يكون الكفر للطفل بالتبعية مجازا لا حقيقة، و المانع من الإرث هو الكفر الحقيقي.

(الثاني) انه على تقدير كفر الطفل حقيقة ملك الوارث التركة قبل القسمة ليس ملكا مستقرا، و لهذا لو أسلم وارث آخر قبل القسمة جاز ان كان أولى و شارك ان كان مساويا، و حينئذ جاز كون التركة عقارا لم يقسم بعد، فمع إسلامهم يكونون أولى من ابن الأخ و ابن الأخت.

و في الوجهين نظر: أما الأول: فلانا نمنع أن التبعية ليست حقيقة، و سند المنع ما قلنا من الاسترقاق. و أيضا لو لم يكن التبعية حقيقة لزم جواز سلب الكفر عنه فيكون مسلما و الا لزم ثبوت منزلة بين المنزلتين و هو باطل، لما تقرر في الأصول. سلمنا أن التبعية ليست حقيقة بل مجازا لكن لا نسلم أن ذلك كاف في الإرث بل السبب هو الإسلام الحقيقي، و هو منفي هنا.

و أما الثاني: فإنه لا إشعار في الرواية و لا الفتوى بذلك، فيكون التأويل غير مطابق.

إذا عرفت هذا فاعلم أن ابن إدريس [1] منع الرواية اما لكونها من الآحاد أو لكونها مخالفة للأصول و حكم بأن الإرث لابن الأخ و ابن الأخت و لا إنفاق عليهما لكون أسباب النفقة محصورة و ليس هنا واحد منها.


[1] السرائر: 404.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست