responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 133

أحق بالإرث و ان بعد و قرب الكافر، و إذا أسلم الكافر، على ميراث قبل قسمته شارك ان كان مساويا في النسب و حاز الميراث ان كان أولى سواء كان الموروث مسلما أو كافرا. و لو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر و ان أسلم لأنه لا تتحقق هنا قسمة. (1)


و خالف القوم، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لا توارث بين أهل ملتين [1].

و ليس حجة، لأن التوارث يقتضي إرث كل واحد من صاحبه و نحن لا نقول به، فانا نمنع إرث الكافر من المسلم فقد عملنا بالخبر.

قوله: و لو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر و ان أسلم لأنه لا تتحقق هنا قسمة.

[1] هذا الحكم في غير الامام ظاهر لا خلاف فيه، أما لو كان الواحد هو الامام ففيه خلاف: قال الشيخ في النهاية و اختاره ابن إدريس [2] انه لا يزاحمه الكافر أيضا و ان أسلم لاستحقاق الامام الميراث بنفس الموت. و قيل بل الميراث للكافر إذا أسلم و ليس للإمام شي‌ء، و نسب هذا القول الى المصنف.

و قال الشيخ في المبسوط [3] ان أسلم قبل نقل المال الى بيت المال ورثه الكافر إذا أسلم، و ان أسلم بعد نقله اليه فلا شي‌ء له. و هذا التفصيل لا وجه له.

أما الثاني فاحتج له المصنف في الشرائع [4] برواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام في رجل مسلم و له أم نصرانية و له قرابة. قال: ان أسلمت أمه كان‌


[1] التهذيب 9- 365، و فيه: لا يتوارث أهل ملتين.

[2] راجع النهاية: 662، السرائر: 404.

[3] المبسوط 4- 79.

[4] الشرائع 2- 272.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست