اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 133
أحق بالإرث و ان بعد و قرب الكافر، و إذا أسلم الكافر، على ميراث
قبل قسمته شارك ان كان مساويا في النسب و حاز الميراث ان كان أولى سواء كان
الموروث مسلما أو كافرا. و لو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر و ان أسلم
لأنه لا تتحقق هنا قسمة. (1)
و خالف القوم، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لا توارث بين أهل ملتين[1].
و ليس حجة،
لأن التوارث يقتضي إرث كل واحد من صاحبه و نحن لا نقول به، فانا نمنع إرث الكافر
من المسلم فقد عملنا بالخبر.
قوله: و
لو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر و ان أسلم لأنه لا تتحقق هنا قسمة.
[1] هذا
الحكم في غير الامام ظاهر لا خلاف فيه، أما لو كان الواحد هو الامام ففيه خلاف:
قال الشيخ في النهاية و اختاره ابن إدريس[2] انه لا يزاحمه
الكافر أيضا و ان أسلم لاستحقاق الامام الميراث بنفس الموت. و قيل بل الميراث
للكافر إذا أسلم و ليس للإمام شيء، و نسب هذا القول الى المصنف.
و قال الشيخ
في المبسوط[3] ان أسلم قبل نقل المال الى بيت المال ورثه الكافر إذا
أسلم، و ان أسلم بعد نقله اليه فلا شيء له. و هذا التفصيل لا وجه له.
أما الثاني
فاحتج له المصنف في الشرائع[4] برواية أبي بصير عن
الباقر عليه السلام في رجل مسلم و له أم نصرانية و له قرابة. قال: ان أسلمت أمه
كان