اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 112
و الشاة ان وجدت في الفلاة أخذها الواجد لأنها لا تمنع من ضرر
السباع و يضمنها. (1) و في رواية ضعيفة يحبسها عنده ثلاثة أيام فإن جاء صاحبها و
الا تصدق بثمنها.
قوله:
و الشاة ان وجدت في الفلاة أخذها الواجد لأنها لا تمنع عن صغير[1] السباع و
يضمنها
[1] و في
رواية ضعيفة يحبسها عنده ثلاثة أيام فإن جاء صاحبها و الا تصدق بثمنها[2] شرح هذا
الكلام يتم بفوائد:
(الاولى)
الشاة إذا وجدت في الفلاة جاز أخذها: أما أولا فلأنها لا تمتنع عن صغير السباع فهي
في معرض التلف، و أما ثانيا فلقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم حين سئل عن
الشاة الضالة في الفلاة: هي لك أو لأخيك أو للذئب و ما أحب أن أمسها[3].
و فيه دلالة
على كراهة الأخذ. و المراد بالفلاة ما ليس بعامر و سيأتي تفسيره.
(الثانية)
انه مع الأخذ يكون مخيرا بين الحفظ أمانة و بين الدفع الى الحاكم و لا ضمان في
الصورتين، و بين التملك. و هل تكون مضمونة حينئذ أم لا؟ قيل نعم، لقوله صلى
اللّٰه عليه و آله و سلم: لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه[4]. و قوله
أيضا: على اليد ما أخذت حتى تؤدي[5].