responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 112

و الشاة ان وجدت في الفلاة أخذها الواجد لأنها لا تمنع من ضرر السباع و يضمنها. (1) و في رواية ضعيفة يحبسها عنده ثلاثة أيام فإن جاء صاحبها و الا تصدق بثمنها.


قوله: و الشاة ان وجدت في الفلاة أخذها الواجد لأنها لا تمنع عن صغير [1] السباع و يضمنها

[1] و في رواية ضعيفة يحبسها عنده ثلاثة أيام فإن جاء صاحبها و الا تصدق بثمنها [2] شرح هذا الكلام يتم بفوائد:

(الاولى) الشاة إذا وجدت في الفلاة جاز أخذها: أما أولا فلأنها لا تمتنع عن صغير السباع فهي في معرض التلف، و أما ثانيا فلقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم حين سئل عن الشاة الضالة في الفلاة: هي لك أو لأخيك أو للذئب و ما أحب أن أمسها [3].

و فيه دلالة على كراهة الأخذ. و المراد بالفلاة ما ليس بعامر و سيأتي تفسيره.

(الثانية) انه مع الأخذ يكون مخيرا بين الحفظ أمانة و بين الدفع الى الحاكم و لا ضمان في الصورتين، و بين التملك. و هل تكون مضمونة حينئذ أم لا؟ قيل نعم، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه [4]. و قوله أيضا: على اليد ما أخذت حتى تؤدي [5].


[1] في المختصر النافع- ط بمصر: من ضرر السباع.

[2] أخرجه في التهذيب 6- 397.

[3] الفقيه 3- 188، التهذيب 6- 394.

[4] الكافي 7- 374.

[5] سنن ابن ماجة 2- 802، سنن الترمذي 3- 566، سنن أبي داود 3- 296.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست