responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 111

..........


و هل يجب رد العين مع وجودها؟ استشكل العلامة من أصالة بقاء الملك السابق، و من الحكم بملك الملتقط، لقوله عليه السلام: فهي لمن أصابها. و اللام حقيقة في الملك.

(الثالثة) الجهد أعم من المرض و الكسر و غيرهما من أسباب العطب.

(الرابعة) رواية مسمع نص في إلحاق الدابة بالبعير في أقسامه المذكورة في المنع و الجواز، و تردد المصنف في الشرائع [1] في البقرة و الحمار من وجود العلة في البعير، و هي قدرته على الامتناع فلا يجوز أخذهما في موضع المنع.

و هو مذهب الشيخ في الخلاف [2]. و من اختصاص النهي بالبعير فالحمل عليه قياس مع وجود الفرق بينهما و بين البعير، فإنه أكثر صبرا على الجوع و العطش و أقوى على الامتناع.

و العلامة جزم في التحرير [3] بإلحاق البقرة، و استشكل الحمار من عدم صبره عن الماء و عدم امتناعه عن الذئب، فأشبه الشاة و فارق البعير.

و أفتى في القواعد [4] بإلحاق الثلاثة. و عليه الفتوى.

(الخامسة) لا بد في إباحة أخذ المجهود من فقد الكلاء و الماء معا، فلو وجد أحدهما لم يجز الأخذ. و إذا قلنا برد العين الموجودة مع ظهور المالك فليس له المطالبة بأجرة ما مضى و لا الرجوع بقيمة الولد و لا عينه و لا اللبن و لا الصوف عينا و قيمة مع تجدد ذلك بعد ملك الملتقط.


[1] الشرائع 2- 267.

[2] الخلاف 2- 243.

[3] التحرير 2- 125.

[4] القواعد، الفصل الثاني من اللقطة.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست