اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 111
..........
و هل يجب رد العين مع وجودها؟ استشكل العلامة من أصالة بقاء الملك السابق، و من
الحكم بملك الملتقط، لقوله عليه السلام: فهي لمن أصابها. و اللام حقيقة في الملك.
(الثالثة)
الجهد أعم من المرض و الكسر و غيرهما من أسباب العطب.
(الرابعة)
رواية مسمع نص في إلحاق الدابة بالبعير في أقسامه المذكورة في المنع و الجواز، و
تردد المصنف في الشرائع[1] في البقرة و الحمار من وجود العلة في
البعير، و هي قدرته على الامتناع فلا يجوز أخذهما في موضع المنع.
و هو مذهب
الشيخ في الخلاف[2]. و من اختصاص النهي بالبعير فالحمل عليه قياس مع وجود
الفرق بينهما و بين البعير، فإنه أكثر صبرا على الجوع و العطش و أقوى على
الامتناع.
و العلامة
جزم في التحرير[3] بإلحاق البقرة، و استشكل الحمار من عدم صبره عن الماء و
عدم امتناعه عن الذئب، فأشبه الشاة و فارق البعير.
و أفتى في
القواعد[4] بإلحاق الثلاثة. و عليه الفتوى.
(الخامسة)
لا بد في إباحة أخذ المجهود من فقد الكلاء و الماء معا، فلو وجد أحدهما لم يجز
الأخذ. و إذا قلنا برد العين الموجودة مع ظهور المالك فليس له المطالبة بأجرة ما
مضى و لا الرجوع بقيمة الولد و لا عينه و لا اللبن و لا الصوف عينا و قيمة مع تجدد
ذلك بعد ملك الملتقط.