responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 113

..........


و قيل لا لأصالة البراءة، و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب. و هو مقتض للتملك.

و اختار المصنف هنا الأول، و تردد في الشرائع [1]. و الأول أحوط.

و لا منافاة بين الحكم بملكها و الضمان مع حضور المالك، و تكون الغرامة حينئذ لقيمتها.

(الثالثة) هل له التملك قبل التعريف سنة؟ قيل لا، لعموم الأمر بالتعريف في اللقطات. و قوى العلامة [2] الجواز قبل التعريف، لقوله عليه السلام: هي لك أو لأخيك. و لم يذكر التعريف.

(الرابعة) العمران و هو ما فيه قرى مسكونة أو أهل طنب [3] قاطنون. و هذا لا يجوز أخذ غير الشاة منه من الضوال. و لا نعلم فيه خلافا الا من الشيخ في المبسوط [2]، فإنه جوز فيه و فيما كان متصلا به نصف فرسخ أخذ الحيوان ممتنعا أولا. و يتخير الأخذ بين الإنفاق تطوعا أو الدفع الى الحاكم، و ليس له أكله.

و المشهور المنع الا مع خوف التلف أو النهب فيجوز أخذه حفظا لمالكه على وجه الحسبة.

أما الشاة فالظاهر أيضا عدم جواز أخذها منه. نعم لو أخذها احتبسها ثلاثة أيام فان لم يظهر مالكها باعها و تصدق بثمنها، و يضمن ان لم يرض المالك على‌


[2] قال في القواعد: التعريف واجب. و قال بعد هذا: الثالث التملك، و انما يحصل بعد التعريف حولا و نية التملك على رأى و لو قدم قصد التملك بعد الحول ملك بعده.

[3] الطنب بضمتين و سكون الثاني لغة: الحبل تشد به الخيمة و نحوها، و الجمع اطناب مثل عنق و أعناق.


[1] الشرائع 2- 269.

[4] المبسوط 3- 320.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست