responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 455

[أما العوارض]

و أما العوارض: فالعمى، و الجذام، و تنكيل المولى (1) بعبده.

و ألحق الأصحاب الإقعاد، (2) فمتى حصل أحد هذه الأسباب فيه انعتق و كذا إذا أسلم العبد في دار الحرب سابقا على مولاه، (3) و كذا لو كان العبد وارثا و لا وارث غيره دفعت قيمته على مولاه.


و المصنف استشكل من حيث قول الشيخ و الرواية، و من قوة حجة ابن إدريس. و الأقوى عدم انعتاقه لعدم القصد اليه. نعم لو قصد عتقه انعتق.

قوله: و التنكيل «1»

(1) تردد فيه المصنف في الشرائع «2» من أصالة بقاء الملك فلا يزول الا بدليل، و من رواية هشام بن سالم عن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام «3». و أفتى بها الشيخ «4».

قوله: و الحق الأصحاب الإقعاد

(2) ظاهره أنه إجماع منهم، مع أنه لم يوجد في كلام كلهم، فلو قال بعض الأصحاب لكان أولى، و انما أسنده إلى القائل به لعدم ظفره بمستنده. و زاد ابن حمزة البرص، و لا أعرف له مستندا.

قوله: و كذا إذا أسلم العبد في دار الحرب سابقا على مولاه

(3) هل يشترط مع ذلك خروجه إلينا قبل سيده أم لا؟ قال الشيخ «5» نعم يشترط لأصالة بقاء الرق، و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: أيما عبد خرج قبل مولاه‌


(1) في المختصر النافع: و تنكيل المولى بعبده.

(2) الشرائع 2- 221.

(3) الكافي 7- 172، الفقيه 3- 85، التهذيب 8- 223.

(4) النهاية: 540، الخلاف 3- 368.

(5) النهاية: 295.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست