اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 455
[أما العوارض]
و أما
العوارض: فالعمى، و الجذام، و تنكيل المولى (1) بعبده.
و ألحق
الأصحاب الإقعاد، (2) فمتى حصل أحد هذه الأسباب فيه انعتق و كذا إذا أسلم العبد في
دار الحرب سابقا على مولاه، (3) و كذا لو كان العبد وارثا و لا وارث غيره دفعت
قيمته على مولاه.
و المصنف استشكل من حيث قول الشيخ و الرواية، و من قوة حجة ابن إدريس. و الأقوى
عدم انعتاقه لعدم القصد اليه. نعم لو قصد عتقه انعتق.
قوله: و
التنكيل «1»
(1) تردد فيه
المصنف في الشرائع «2» من أصالة بقاء الملك فلا يزول الا بدليل، و من رواية هشام
بن سالم عن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام «3». و أفتى بها
الشيخ «4».
قوله: و الحق
الأصحاب الإقعاد
(2) ظاهره أنه
إجماع منهم، مع أنه لم يوجد في كلام كلهم، فلو قال بعض الأصحاب لكان أولى، و انما
أسنده إلى القائل به لعدم ظفره بمستنده. و زاد ابن حمزة البرص، و لا أعرف له
مستندا.
قوله: و كذا
إذا أسلم العبد في دار الحرب سابقا على مولاه
(3) هل يشترط
مع ذلك خروجه إلينا قبل سيده أم لا؟ قال الشيخ «5» نعم يشترط
لأصالة بقاء الرق، و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: أيما عبد خرج قبل مولاه
(1)
في المختصر النافع: و تنكيل المولى بعبده.
(2) الشرائع
2- 221.
(3) الكافي 7-
172، الفقيه 3- 85، التهذيب 8- 223.
(4) النهاية:
540، الخلاف 3- 368.
(5) النهاية:
295.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 455