مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
اسم الکتاب :
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
المؤلف :
الفاضل مقداد
الجزء :
3
صفحة :
532
كتاب النكاح و أقسامه ثلاثة
3
القسم الأول في الدائم و هو يستدعي فصولا
3
الفصل الأول في صيغة العقد و أحكامه و آدابه
3
أما الصيغة
3
أما الحكم فمسائل
11
الاولى لا حكم لعبارة الصبي
11
الثانية لا يشترط حضور شاهدين و لا ولى
12
الثالثة لو ادعى زوجية امرأة و ادعت أختها زوجيته
13
الرابعة لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة و لم يسمها
15
أما الآداب فقسمان
16
القسم الأول آداب العقد
16
القسم الثاني في آداب الخلوة
16
مسائل
20
الأولى يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها
20
الثانية الوطء في الدبر
23
الثالثة العزل عن الحرة بغير اذنها
24
الرابعة لا يدخل بالمرأة حتى يمضى لها تسع سنين
25
الخامسة لا يجوز للرجل ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر
27
السادسة يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا
27
السابعة إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها
27
الفصل الثاني في أولياء العقد
27
يلحق بهذا الباب مسائل
33
الأولى الوكيل في النكاح
33
الثانية النكاح يقف على الإجازة في الحر و العبد
33
الثالثة لا ينكح الأمة إلا بإذن المولى
36
الرابعة إذا زوج الأبوان الصغيرين صح و توارثا
38
الخامسة إذا زوجها الاخوان برجلين
39
السادسة لا ولاية للأم
41
الفصل الثالث في أسباب التحريم و هي ستة
42
السبب الأول النسب
42
السبب الثاني الرضاع
42
شروطه أربعة
42
الأول أن يكون اللبن عن نكاح
42
الثاني الكمية
43
الثالث أن يكون في الحولين
48
الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد
50
هنا مسائل
51
الأولى إذا أكملت الشرائط صارت المرضعة أما
51
الثانية لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا
51
الثالثة لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته
54
السبب الثالث) في المصاهرة و النظر في الوطء و النظر و اللمس
56
أما الوطء
57
أما اللمس و النظر
73
يلحق بهذا الباب مسائل
76
الاولى لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى
76
الثانية يكره أن يعقد الحر على الأمة
78
الثالثة لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين، أو حرة
80
الرابعة لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها
80
الخامسة لا يحل العقد على ذات البعل
83
السادسة من تزوج امرأة في عدتها جاهلا
83
السابعة من لاط بغلام فأوقبه
87
السبب الرابع في استبقاء العدد
88
السبب الخامس اللعان
94
السبب السادس الكفر
94
مسائل سبع
105
الأولى التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد
105
الثانية إذا انتسب الى قبيلة و بان من غيرها
110
الثالثة إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت
112
الرابعة لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية
113
الخامسة إذا خطب فأجابت
114
السادسة نكاح الشغار باطل
114
السابعة يكره العقد على القابلة المربية و بنتها
115
القسم الثاني في النكاح المنقطع و النظر في أركانه و أحكامه
116
أركانه أربعة
116
الأول الصيغة
118
الثاني الزوجة
118
الثالث المهر
121
الرابع الأجل
122
أما الأحكام فمسائل
125
الاولى الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل
126
الثانية لا حكم للشروط قبل العقد
127
الثالثة يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا
128
الرابعة لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا
129
الخامسة لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين
130
السادسة إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر
132
السابعة لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل
134
القسم الثالث في نكاح الإماء و النظر اما في العقد و اما في الملك
135
النظر الاول في العقد
135
الطوارئ ثلاثة
145
أما العتق
146
أما البيع
159
أما الطلاق
164
النظر الثاني في الملك و هو نوعان
168
النوع الأول ملك الرقبة
168
النوع الثاني ملك المنفعة
171
يلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة
176
النظر الأول في العيوب و البحث في أقسامها و أحكامها
176
أما الاقسام
178
عيوب الرجل
178
عيوب المرأة
180
أما الأحكام فمسائل
180
الاولى لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول
185
الثانية الخيار فيه على الفور
185
الثالثة الفسخ فيه ليس طلاقا
187
الرابعة لا يفتقر الفسخ بالعيوب الى الحاكم
188
الخامسة إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر
189
السادسة لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه
193
السابعة ان صبرت مع العنن فلا بحث
195
تتمة
197
النظر الثاني في المهر و فيه أطراف
203
الطرف الأول كل ما يملكه المسلم يكون مهرا
205
الطرف الثاني التفويض
217
الطرف الثالث في الاحكام و هي عشرة
221
الأول تملك المرأة المهر بالعقد
223
الثاني قيل إذا لم يسم لها مهرا
229
الثالث إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف
229
الرابع لو أمهرها مدبرة
240
الخامس لو أعطاها عوض المهر متاعا
241
السادس إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع
242
السابع لو شرط ألا يخرجها من بلدها لزم
245
الثامن لو اختلفا في أصل المهر
247
التاسع يضمن الأب مهر ولده الصغير
248
العاشر للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها
249
النظر الثالث في القسم و النشوز و الشقاق
249
أما القسم
250
أما النشوز
256
أما الشقاق
257
النظر الرابع في أحكام الأولاد
259
من التوابع الرضاع و الحضانة
266
اما الرضاع
266
أما الحضانة
270
النظر الخامس في النفقات و أسبابها ثلاثة الزوجية و القرابة و الملك
274
أما الزوجية
277
أما القرابة
282
أما المملوك
287
كتاب الطلاق و النظر في أركانه و أقسامه و لواحقه
290
النظر الأول في أركانه
290
الركن الأول في المطلق
290
الركن الثاني في المطلقة
292
الركن الثالث في الصيغة
302
الركن الرابع في الاشهاد
315
النظر الثاني في أقسامه و ينقسم إلى بدعة و سنة
317
فالبدعة
317
و السنة
319
مسائل خمسة
320
الاولى يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة
320
الثانية يصح طلاق الحامل للسنة
321
الثالثة يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه
321
الرابعة لو طلق غائبا ثم حضر و دخل بها
321
الخامسة إذا طلق الغائب و أراد العقد على أختها أو على خامسة
323
النظر الثالث في اللواحق و فيه مقاصد
323
المقصد الأول يكره طلاق المريض
323
المقصد الثاني في المحلل
326
المقصد الثالث في الرجعة
329
المقصد الرابع في العدد و النظر في فصول
331
الأول لا عدة على من لم يدخل بها
331
الثاني في المستقيمة الحيض
331
الثالث في المسترابة
335
الرابع في الحامل
341
الخامس في عدة الوفاة
344
السادس في المفقود
345
السابع في عدد الإماء و الاستبراء
350
تتمة
355
كتاب الخلع و المبارأة و الكلام في العقد و الشرائط و اللواحق
359
الخلع
359
اما العقد
359
أما الشرائط
362
أما اللواحق فمسائل
363
الاولى لو خالعها و الأخلاق ملتئمة
363
الثانية لا رجعة للخالع
364
الثالثة لو أراد مراجعتها و لم ترجع في البذل
364
الرابعة لا توارث بين المختلعين
365
المبارأة
365
كتاب الظهار
367
هاهنا مسائل
373
الأولى الكفارة تجب بالعود
374
الثانية لو طلقها و راجع في العدة لم تحل حتى يكفر
375
الثالثة لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات
376
الرابعة يحرم الوطء قبل التكفير
379
الخامسة إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر
381
السادسة إذا عجز عن الكفارة
382
السابعة مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة
382
كتاب الإيلاء
385
الكفارات و فيه مقصدان
390
المقصد الأول في حصرها و تنقسم إلى مرتبة و مخيرة، و ما يجتمع الأمران، و كفارة الجمع
390
فالمرتبة
391
المخيرة
392
ما فيه الأمران
394
كفارة الجمع
394
مسائل ثلاث
395
الاولى قيل من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار
395
الثانية في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان
398
الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه
400
المقصد الثاني في خصال الكفارة و هي العتق و الإطعام و الكسوة و الصيام
400
أما العتق
401
أما الصيام
405
أما الإطعام
407
مسائل
411
الأولى كسوة الفقير ثوبان مع القدرة
411
الثانية من عجز عن العتق
412
الثالثةكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز
412
الرابعة يشترط في المكفر البلوغ، و كمال العقل
412
كتاب اللعان و النظر في أمور أربعة
415
الأول السبب، و هو أمران
416
الأول قذف الزوجة بالزنى مع ادعاء المشاهدة و عدم البينة
416
الثاني إنكار من ولد على فراشه
416
الثاني في الشرائط
418
الثالث الكيفية
421
الرابع في الاحكام و هي أربعة
423
الأول يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج
423
الثاني لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به
423
الثالث لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر
425
الرابع إذا قذفها فماتت قبل اللعان
426
كتاب العتق و النظر في الرق و أسباب الإزالة
429
أما الرق
429
أما إزالة الرق فأسبابها أربعة
431
الملك
431
أما المباشرة
432
مسائل سبع
439
الاولى لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة
439
الثانية لو نذر عتق أول ما تلده، فولدت توأمين عتقا
441
الثالثة لو أعتق بعض مماليكه
443
الرابعة لو نذر أمته ان وطأها صح
443
الخامسة لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه
444
السادسة مال المعتق لمولاه و ان لم يشترط
446
السابعة إذا عتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة
446
أما السراية
449
أما العوارض
455
كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد
457
أما التدبير
458
أما المكاتبة فتستدعي بيان أركانها و أحكامها
466
الأركان أربعة
468
أما الأحكام فمسائل
475
الأولى إذا مات المشروط بطلت الكتابة
475
الثانية ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة و لا عتق
477
الثالثة يجب على المولى إعانته من الزكاة
478
أما الاستيلاد
480
كتاب الإقرار و النظر في الأركان و اللواحق
485
الأركان أربعة
485
الأول الإقرار
485
الثاني المقر
488
الثالث في المقر له
489
الرابع في المقر به
490
اللواحق ثلاثة
493
الأول في الاستثناء
493
الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه
497
الثالث الإقرار بالنسب
497
كتاب الايمان و النظر في أمور ثلاثة
501
الأول ما به ينعقد
503
الثاني الحالف
508
الثالث في متعلق اليمين
510
مسألتان
515
الأولى روى ابن عطية فيمن حلف ألا يشرب من لبن عنزة
515
الثانية روى أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام
516
كتاب النذور و العهود و النظر في أمور أربعة
517
الأول الناذر
517
الثاني الصيغة
517
الثالث في متعلق النذر
520
الرابع اللواحق و هي مسائل
523
الاولى لو نذر يوما معينا فاتفق له السفر أفطر و قضاه
523
الثانية ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا
524
الثالثة من نذر الصدقة في مكان معين
525
الرابعة لو نذر ان برأ مريضة فبان البرء قبل النذر لم يلزم
525
الخامسة من نذر ان رزق ولدا حج به
525
السادسة من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله
527
السابعة) روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام
528
الثامنة روى رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام
528
التاسعة قيل من نذر ألا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء
529
العاشرة العهد كاليمين يلزم حيث تلزم
530
اسم الکتاب :
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
المؤلف :
الفاضل مقداد
الجزء :
3
صفحة :
532
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir