responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 454

حصته، و إذا أعتق الحامل تحرر الحمل و لو استثنى رقه لرواية السكوني، و فيه مع ضعف السند إشكال منشأه عدم القصد الى عتقه. (1)


فصل، و «قد» للتحقيق فلا يتوقف على غيره.

و قال المفيد بالثاني، و اختاره الشيخ في الخلاف و المصنف و العلامة في المختلف، لأن للأداء مدخلا في العلية و لهذا لا ينعتق بالإعسار، و لانه لولاه لزم إضرار الشريك لو هرب المعتق أو ماطل أو تلفت أمواله، و لصحيحة محمد ابن قيس عن الباقر عليه السّلام «1».

و قال الشيخ في المبسوط بالثالث، لانه جمع بين القولين. و معنى المراعاة أنه مع الأداء يظهر انعتاقه بالإعتاق و مع عدم الأداء يظهر استقرار ملك الشريك و يترتب النماء. و توقف العلامة في القواعد و السعيد و الشهيد، و للخلاف في ذلك فوائد يطول الكتاب بذكرها.

قوله: و إذا أعتق الحامل تحرر الحمل، و لو استثنى رقه لرواية السكوني، و فيه مع ضعف السند إشكال منشأه عدم القصد الى عتقه

(1) أفتى الشيخ في النهاية «2» و القاضي و ابن حمزة و ابن الجنيد بمضمون الرواية المذكورة، و هي عن الباقر و عن الصادق عليهما السّلام «3».

و قال ابن إدريس «4»: الأصل حرية ما في بطنها، و لا دليل يعارضه من كتاب و لا سنة. نعم هو مذهب الشافعي بناء على أن الحمل كبعض أعضائها فينعتق بالسراية.


(1) راجع ص: 419.

(2) النهاية: 545.

(3) الفقيه 3- 81، التهذيب 8- 236. و فيهما: عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام.

(4) السرائر: 347.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست