اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 454
حصته، و إذا أعتق الحامل تحرر الحمل و لو استثنى رقه لرواية
السكوني، و فيه مع ضعف السند إشكال منشأه عدم القصد الى عتقه. (1)
فصل، و «قد» للتحقيق فلا يتوقف على غيره.
و قال المفيد
بالثاني، و اختاره الشيخ في الخلاف و المصنف و العلامة في المختلف، لأن للأداء
مدخلا في العلية و لهذا لا ينعتق بالإعسار، و لانه لولاه لزم إضرار الشريك لو هرب
المعتق أو ماطل أو تلفت أمواله، و لصحيحة محمد ابن قيس عن الباقر عليه السّلام «1».
و قال الشيخ في
المبسوط بالثالث، لانه جمع بين القولين. و معنى المراعاة أنه مع الأداء يظهر
انعتاقه بالإعتاق و مع عدم الأداء يظهر استقرار ملك الشريك و يترتب النماء. و توقف
العلامة في القواعد و السعيد و الشهيد، و للخلاف في ذلك فوائد يطول الكتاب بذكرها.
قوله: و إذا
أعتق الحامل تحرر الحمل، و لو استثنى رقه لرواية السكوني، و فيه مع ضعف السند
إشكال منشأه عدم القصد الى عتقه
(1) أفتى الشيخ
في النهاية «2» و القاضي و ابن حمزة و ابن الجنيد بمضمون الرواية المذكورة،
و هي عن الباقر و عن الصادق عليهما السّلام «3».
و قال ابن
إدريس «4»: الأصل حرية ما في بطنها، و لا دليل يعارضه من كتاب و لا
سنة. نعم هو مذهب الشافعي بناء على أن الحمل كبعض أعضائها فينعتق بالسراية.
(1)
راجع ص: 419.
(2) النهاية:
545.
(3) الفقيه 3-
81، التهذيب 8- 236. و فيهما: عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام.
(4) السرائر:
347.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 454