اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 317
[النظر الثاني في
أقسامه و ينقسم إلى بدعة و سنة]
النظر الثاني
في أقسامه: و ينقسم إلى بدعة و سنة: (1)
[فالبدعة]
فالبدعة طلاق
الحائض مع الدخول و حضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة و في طهر قد قربها
فيه، و طلاق الثلاث المرسلة.
و أجيب: بحمل المطلق على المقيد كما تقرر في الأصول.
(الرابعة) لو
طلق من غير إشهاد ثم أشهد فيما بعد، قال المصنف كان الأول لغوا. و فيه دلالة على
أن الثاني- أي الذي معه الاشهاد- لا يكون لغوا بل صحيحا. و ليس كذلك، بل يشترط
اعادة الصيغة الإنشائية، أما لو لم يعدها و أتى بصيغة اخبارية فإنهما لا يقعان
معا: أما الأول فلعدم الاشهاد، و أما الثاني فلعدم الصيغة.
(الخامسة) لو
أخبر الزوج بوقوع الطلاق منه صحيحا حكم عليه به ظاهرا، فان كان كذلك في نفس الأمر
فالحكم صحيح ظاهرا و باطنا، و الا لم تبن منه حتى يأتي بالطلاق الصحيح الجامع
للشرائط.
قوله: و
ينقسم إلى بدعة و سنة
(1) للأصحاب في
تقسيم الطلاق عبارات كل منها لا يخلو من مناقشة:
الاولى: عبارة
الشيخين «1» أنه ينقسم الى طلاق السنة و طلاق العدة، و الأول ينقسم الى
بائن و رجعي.
و يرد: عليهما
أنه ان أريد بالسني ما قابل البدعي لم يكن قسيما للعدي، لان العام لا يكون قسيما
للخاص، لان الفرض أن العدي ليس ببدعي. و ان أريد به المعنى الأخص- و هو أن يطلق
على الشرائط و يتركها حتى تخرج العدة و يعقد عليها عقدا جديدا- ورد على ذلك أنه لو
راجع في العدة و طلق قبل المواقعة كان طلاقا شرعيا و ليس للعدة لعدم المواقعة و لا
للسنة للمراجعة قبل خروج العدة.
(1)
النهاية: 508، المقنعة: 82.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 317