responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 317

[النظر الثاني في أقسامه و ينقسم إلى بدعة و سنة]

النظر الثاني في أقسامه: و ينقسم إلى بدعة و سنة: (1)

[فالبدعة]

فالبدعة طلاق الحائض مع الدخول و حضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة و في طهر قد قربها فيه، و طلاق الثلاث المرسلة.


و أجيب: بحمل المطلق على المقيد كما تقرر في الأصول.

(الرابعة) لو طلق من غير إشهاد ثم أشهد فيما بعد، قال المصنف كان الأول لغوا. و فيه دلالة على أن الثاني- أي الذي معه الاشهاد- لا يكون لغوا بل صحيحا. و ليس كذلك، بل يشترط اعادة الصيغة الإنشائية، أما لو لم يعدها و أتى بصيغة اخبارية فإنهما لا يقعان معا: أما الأول فلعدم الاشهاد، و أما الثاني فلعدم الصيغة.

(الخامسة) لو أخبر الزوج بوقوع الطلاق منه صحيحا حكم عليه به ظاهرا، فان كان كذلك في نفس الأمر فالحكم صحيح ظاهرا و باطنا، و الا لم تبن منه حتى يأتي بالطلاق الصحيح الجامع للشرائط.

قوله: و ينقسم إلى بدعة و سنة

(1) للأصحاب في تقسيم الطلاق عبارات كل منها لا يخلو من مناقشة:

الاولى: عبارة الشيخين «1» أنه ينقسم الى طلاق السنة و طلاق العدة، و الأول ينقسم الى بائن و رجعي.

و يرد: عليهما أنه ان أريد بالسني ما قابل البدعي لم يكن قسيما للعدي، لان العام لا يكون قسيما للخاص، لان الفرض أن العدي ليس ببدعي. و ان أريد به المعنى الأخص- و هو أن يطلق على الشرائط و يتركها حتى تخرج العدة و يعقد عليها عقدا جديدا- ورد على ذلك أنه لو راجع في العدة و طلق قبل المواقعة كان طلاقا شرعيا و ليس للعدة لعدم المواقعة و لا للسنة للمراجعة قبل خروج العدة.


(1) النهاية: 508، المقنعة: 82.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست