اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 318
..........
الثانية: عبارة المصنف أنه ينقسم إلى بدعي و طلاق سنة، و الثاني إلى بائن و رجعي و
للعدة.
و يرد عليه
لزوم التداخل، لأن الأولتين في طلاق العدة داخلتان في الرجعي و الثالثة داخلة في
البائن.
الثالثة: عبارة
العلامة «1»، و هو ينقسم إلى البدعي و الشرعي، و قسم الشرعي إلى طلاق
السنة و طلاق العدة، و فسر العدي بما فسره المصنف و السني بما ذكرناه في عبارة
الشيخين من المعنى الأخص.
و يرد عليه ما
ورد على الشيخين. و أيضا لو تزوج و طلق قبل الدخول لم يكن طلاق عدة و لا طلاق سنة.
الرابعة: عبارة
ابن إدريس «2»، و هو انقسامه إلى بدعي و سني، و لم يشترط في السني
المواقعة و لا خروجها من العدة، و هي عبارة حسنة.
و يمكن أن يجاب
عن التداخل في عبارة المصنف بأن يفسر العدي بأنه طلاق بائن يؤدي الى التحريم
المؤبد و هو الثلاث معا أو الثالثة و السادسة و التاسعة على الوجه المذكور، و
تفسير البائن الذي هو قسيم العدي بأنه البائن الذي لا يؤدي الى التحريم المؤبد،
فيكون التقسيم هكذا:
الطلاق الشرعي
اما أن تصح معه المراجعة بغير عقد جديد أولا، و الأول هو الرجعي، و الثاني اما أن
يكون وسيلة إلى تحريم المراجعة و لو بالعقد أولا و الأول طلاق العدة و الثاني طلاق
البائن. و المصنف قد جعل قسمي الرجعي قسيمين له.
و ان كان
المراد بالعدي كل واحد من الثلاث يكون التقسيم هكذا:
(1)
القواعد، المقصد الثاني من كتاب الفراق.
(2) السرائر:
322.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 318