responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 318

..........


الثانية: عبارة المصنف أنه ينقسم إلى بدعي و طلاق سنة، و الثاني إلى بائن و رجعي و للعدة.

و يرد عليه لزوم التداخل، لأن الأولتين في طلاق العدة داخلتان في الرجعي و الثالثة داخلة في البائن.

الثالثة: عبارة العلامة «1»، و هو ينقسم إلى البدعي و الشرعي، و قسم الشرعي إلى طلاق السنة و طلاق العدة، و فسر العدي بما فسره المصنف و السني بما ذكرناه في عبارة الشيخين من المعنى الأخص.

و يرد عليه ما ورد على الشيخين. و أيضا لو تزوج و طلق قبل الدخول لم يكن طلاق عدة و لا طلاق سنة.

الرابعة: عبارة ابن إدريس «2»، و هو انقسامه إلى بدعي و سني، و لم يشترط في السني المواقعة و لا خروجها من العدة، و هي عبارة حسنة.

و يمكن أن يجاب عن التداخل في عبارة المصنف بأن يفسر العدي بأنه طلاق بائن يؤدي الى التحريم المؤبد و هو الثلاث معا أو الثالثة و السادسة و التاسعة على الوجه المذكور، و تفسير البائن الذي هو قسيم العدي بأنه البائن الذي لا يؤدي الى التحريم المؤبد، فيكون التقسيم هكذا:

الطلاق الشرعي اما أن تصح معه المراجعة بغير عقد جديد أولا، و الأول هو الرجعي، و الثاني اما أن يكون وسيلة إلى تحريم المراجعة و لو بالعقد أولا و الأول طلاق العدة و الثاني طلاق البائن. و المصنف قد جعل قسمي الرجعي قسيمين له.

و ان كان المراد بالعدي كل واحد من الثلاث يكون التقسيم هكذا:


(1) القواعد، المقصد الثاني من كتاب الفراق.

(2) السرائر: 322.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست