responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 316

..........


واحدة، فلو سمع واحد ثم أعيد اللفظ فسمع الآخر لم يكف.

إذا عرفت هذا فهنا فوائد:

(الأولى) أجمع الأصحاب على أن سماع الشاهدين على الوجه المذكور شرط في صحة الطلاق و انه يبطل بدون ذلك، مستدلين بتظافر الروايات عن أئمتهم عليهم السلام، و يؤيده قوله تعالى يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ «1» الى قوله وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ «2».

قال أصحابنا ان الإشهاد عائد إلى الطلاق، و قد بينا ذلك مستوفى في «كنز العرفان» «3». و أجمع المخالف على عدم اشتراطه، مستدلين بعود الحكم إلى الرجعة، و قد بينا في الكتاب ضعفه.

(الثانية) أنه لا يشترط استدعاء الشاهدين و لا قصدهما الى السماع، بل لو سمعا ذلك اتفاقا صح و كفى في الشرطية. و عليه إجماع أصحابنا، و يؤيده قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ و لم يقل و استشهدوا.

(الثالثة) انه يشترط عدالتهما حالة السماع، لمنطوق الآية و الروايات. و قال الشيخ في النهاية [4] يكفي الإسلام، لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: طلاق السنة ان يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين «5».

و مثله رواية أبي بصير «6». و هما مطلقتان غير مقيدتين بالعدالة.


[4] النهاية: 510، قال فيه: و متى طلق و لم يشهد شاهدين ممن ظاهره الإسلام كان طلاقه غير واقع.


(1) سورة الطلاق: 1.

(2) سورة الطلاق: 2.

(3) كنز العرفان 2- 253.

(5) الكافي 6- 64، التهذيب 8- 25.

(6) الكافي 6- 66، التهذيب 8- 27.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست