اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 316
..........
واحدة، فلو سمع واحد ثم أعيد اللفظ فسمع الآخر لم يكف.
إذا عرفت هذا
فهنا فوائد:
(الأولى) أجمع
الأصحاب على أن سماع الشاهدين على الوجه المذكور شرط في صحة الطلاق و انه يبطل
بدون ذلك، مستدلين بتظافر الروايات عن أئمتهم عليهم السلام، و يؤيده قوله تعالى يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ
إِذٰا طَلَّقْتُمُ
النِّسٰاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ «1» الى قوله وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ «2».
قال أصحابنا ان
الإشهاد عائد إلى الطلاق، و قد بينا ذلك مستوفى في «كنز العرفان» «3». و أجمع
المخالف على عدم اشتراطه، مستدلين بعود الحكم إلى الرجعة، و قد بينا في الكتاب
ضعفه.
(الثانية) أنه
لا يشترط استدعاء الشاهدين و لا قصدهما الى السماع، بل لو سمعا ذلك اتفاقا صح و
كفى في الشرطية. و عليه إجماع أصحابنا، و يؤيده قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ و لم يقل و استشهدوا.
(الثالثة) انه
يشترط عدالتهما حالة السماع، لمنطوق الآية و الروايات. و قال الشيخ في النهاية [4]
يكفي الإسلام، لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: طلاق السنة ان
يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين «5».
و مثله رواية
أبي بصير «6». و هما مطلقتان غير مقيدتين بالعدالة.
[4]
النهاية: 510، قال فيه: و متى طلق و لم يشهد شاهدين ممن ظاهره الإسلام كان طلاقه
غير واقع.
(1)
سورة الطلاق: 1.
(2) سورة
الطلاق: 2.
(3) كنز
العرفان 2- 253.
(5) الكافي 6-
64، التهذيب 8- 25.
(6) الكافي 6-
66، التهذيب 8- 27.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 316