اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 31
..........
لا فرق بينهما.
إذا عرفت هذا
فالقول الأول للمفيد في أحكام النساء و المرتضى و سلار و ابن إدريس «1» و الشيخ في
الخلاف. و هو الحق، لوجوه:
(الأول) قوله
تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ «2» أسند النكاح إليها مطلقا.
(الثاني) روى
الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و زرارة و بريد بن معاوية عن الباقر عليه السّلام
قال: المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز «3».
(الثالث) روى
منصور بن حازم صحيحا عن الصادق عليه السّلام: تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح إلا
بأمرها «4» و غير ذلك من الروايات.
(الرابع) ان
ولاية المال زالت منها فكذا ولاية النكاح، لأنهما معا منوطان بالبلوغ و الرشد، و
زوال أحد المعلولين يستلزم زوال الأخر.
و الثاني
للمفيد في المقنعة [1] و التقي، لرواية صفوان موثقا عن الكاظم عليه السّلام فقال:
افعل و يكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا «5».
و أجيب: بالحمل
على الأولوية، لئلا يقع العقد موقوفا على رضاها و يكون ثابتا.
[1]
المقنعة: 79 قال فيه: و ان عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنة
و بطل العقد الا ان يجيزه الأب.
(1)
السرائر: 295، الخلاف 2- 358.