responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 31

..........


لا فرق بينهما.

إذا عرفت هذا فالقول الأول للمفيد في أحكام النساء و المرتضى و سلار و ابن إدريس «1» و الشيخ في الخلاف. و هو الحق، لوجوه:

(الأول) قوله تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ «2» أسند النكاح إليها مطلقا.

(الثاني) روى الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و زرارة و بريد بن معاوية عن الباقر عليه السّلام قال: المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز «3».

(الثالث) روى منصور بن حازم صحيحا عن الصادق عليه السّلام: تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح إلا بأمرها «4» و غير ذلك من الروايات.

(الرابع) ان ولاية المال زالت منها فكذا ولاية النكاح، لأنهما معا منوطان بالبلوغ و الرشد، و زوال أحد المعلولين يستلزم زوال الأخر.

و الثاني للمفيد في المقنعة [1] و التقي، لرواية صفوان موثقا عن الكاظم عليه السّلام فقال: افعل و يكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا «5».

و أجيب: بالحمل على الأولوية، لئلا يقع العقد موقوفا على رضاها و يكون ثابتا.


[1] المقنعة: 79 قال فيه: و ان عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنة و بطل العقد الا ان يجيزه الأب.


(1) السرائر: 295، الخلاف 2- 358.

(2) سورة البقرة: 230.

(3) الكافي 5- 391، التهذيب 7- 377، الاستبصار 4- 232.

(4) التهذيب 7- 380.

(5) التهذيب 7- 379.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست