responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 30

و لو زوجاها فالعقد للسابق، فان اقترنا ثبت عقد الجد.

و يثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى و لا خيار له لو أفاق.

و الثيب تزوج نفسها، و لا ولاية عليها لأب و لا لغيره.

و لو زوجها من غير اذنها وقف على إجازتها.

أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها.

و لو كان أبوها حيا قيل: لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا.

و قيل: العقد مشترك بينها و بين الأب فلا ينفرد أحدهما به.

و قيل أمرها إلى الأب و ليس لها معه أمر.

و من الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم، و منهم من عكس، و الأول أولى. (1)


و مطالبة المرأة بالطلاق أو ما يجري مجراه مما ينفسخ به العقد. و هذا التأويل ضعيف.

قوله: اما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها، و لو كان أبوها حيا قيل لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا، و قيل العقد مشترك بينها و بين الأب فلا ينفرد أحدهما به، و قيل أمرها إلى الأب و ليس لها معه أمر، و من الأصحاب من اذن لها في المتعة دون الدائم، و منهم من عكس، و الأول أولى

(1) يفهم من كلام المصنف هنا أن الخلاف المذكور في حياة الأب، و أما مع موته فلا ولاية لأحد عليها جدا كان أو غيره. و يفهم أيضا أن الجد ليس له معها ولاية، لأن الأب حقيقة في الولد القريب، مع أن كلامه في الشرائع «1» أنه‌


(1) الشرائع 2- 165.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست