اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 30
و لو زوجاها فالعقد للسابق، فان اقترنا ثبت عقد الجد.
و يثبت
ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى و لا خيار له لو أفاق.
و الثيب تزوج
نفسها، و لا ولاية عليها لأب و لا لغيره.
و لو زوجها
من غير اذنها وقف على إجازتها.
أما البكر
البالغة الرشيدة فأمرها بيدها.
و لو كان
أبوها حيا قيل: لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا.
و قيل: العقد
مشترك بينها و بين الأب فلا ينفرد أحدهما به.
و قيل أمرها
إلى الأب و ليس لها معه أمر.
و من الأصحاب
من أذن لها في المتعة دون الدائم، و منهم من عكس، و الأول أولى. (1)
و مطالبة المرأة بالطلاق أو ما يجري مجراه مما ينفسخ به العقد. و هذا التأويل
ضعيف.
قوله: اما
البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها، و لو كان أبوها حيا قيل لها الانفراد بالعقد
دائما كان أو منقطعا، و قيل العقد مشترك بينها و بين الأب فلا ينفرد أحدهما به، و
قيل أمرها إلى الأب و ليس لها معه أمر، و من الأصحاب من اذن لها في المتعة دون
الدائم، و منهم من عكس، و الأول أولى
(1) يفهم من
كلام المصنف هنا أن الخلاف المذكور في حياة الأب، و أما مع موته فلا ولاية لأحد
عليها جدا كان أو غيره. و يفهم أيضا أن الجد ليس له معها ولاية، لأن الأب حقيقة في
الولد القريب، مع أن كلامه في الشرائع «1» أنه
(1)
الشرائع 2- 165.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 30