responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 32

و لو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا. (1)

و لو زوج الصغيرة غير الأب و الجد وقف على رضاها عند البلوغ، و كذا الصغير.

و للمولى أن يزوج المملوكة، صغيرة و كبيرة بكرا و ثيبا، عاقلة و مجنونة و لا خيرة لها، و كذا العبد.

و لا يزوج الوصي الا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة، (2) و كذا الحاكم.


و الثالث للشيخ في النهاية «1» و الحسن و القاضي و ابن بابويه، محتجا بروايات تتضمن انها ليس لها مع الأب أمر، و لان البكر لا معرفة لها بأحوال الرجال فالحكمة تقتضي أن يناط نكاحها بنظر أبيها لئلا يدخلها الضرر.

و أجيب بحمل الروايات على الصغيرة و على الاستحباب، و عن الثاني ان الحكمة غير منضبطة فلا يعلق بها الحكم، و لجواز ذكائها و استخبارها عن أحوال الرجال و سفاهة أبيها.

و الرابع للشيخ «2». و الخامس لا أعلم قائله مع أن هذين القولين لا دليل عليهما.

قوله: و لو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا

(1) العضل [3] بالضاد، و هو أن لا يزوجها من كفو مع رغبتها فيه و ارادتها. و هو لغة الحبس و التضيق، و منه عضلت الدجاجة إذا نشب بيضها فلم يخرج.

. قوله: و لا يزوج الوصي الا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة

(2) هذا مما لا خلاف فيه، و اختلف فيما لو زوجه قبل بلوغه، فقال الشيخ في‌


[3] في المصباح: عضل الرجل حرمته عضلا من باب قتل و ضرب: منعها التزويج.


(1) النهاية: 465.

(2) في الهامش: في كتابي الأخبار جمعا بين الأدلة.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست