اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 32
و لو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا. (1)
و لو زوج
الصغيرة غير الأب و الجد وقف على رضاها عند البلوغ، و كذا الصغير.
و للمولى أن
يزوج المملوكة، صغيرة و كبيرة بكرا و ثيبا، عاقلة و مجنونة و لا خيرة لها، و كذا
العبد.
و لا يزوج
الوصي الا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة، (2) و كذا الحاكم.
و الثالث للشيخ في النهاية «1» و الحسن و القاضي و ابن بابويه، محتجا
بروايات تتضمن انها ليس لها مع الأب أمر، و لان البكر لا معرفة لها بأحوال الرجال
فالحكمة تقتضي أن يناط نكاحها بنظر أبيها لئلا يدخلها الضرر.
و أجيب بحمل
الروايات على الصغيرة و على الاستحباب، و عن الثاني ان الحكمة غير منضبطة فلا يعلق
بها الحكم، و لجواز ذكائها و استخبارها عن أحوال الرجال و سفاهة أبيها.
و الرابع للشيخ «2». و الخامس لا
أعلم قائله مع أن هذين القولين لا دليل عليهما.
قوله: و لو
عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا
(1) العضل [3]
بالضاد، و هو أن لا يزوجها من كفو مع رغبتها فيه و ارادتها. و هو لغة الحبس و
التضيق، و منه عضلت الدجاجة إذا نشب بيضها فلم يخرج.
. قوله: و لا
يزوج الوصي الا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة
(2) هذا مما لا
خلاف فيه، و اختلف فيما لو زوجه قبل بلوغه، فقال الشيخ في
[3]
في المصباح: عضل الرجل حرمته عضلا من باب قتل و ضرب: منعها التزويج.
(1)
النهاية: 465.
(2) في
الهامش: في كتابي الأخبار جمعا بين الأدلة.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 32