responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 292

و لا يصح طلاق المجنون، و لا السكران، و لا المكره، و لا المغضب، مع ارتفاع القصد. (1)

[الركن الثاني في المطلقة]

(الركن الثاني) في المطلقة: و يشترط فيها الزوجية و الدوام و الطهارة من الحيض و النفاس، إذا كانت مدخولا بها، و زوجها حاضرا معها.


و قال الشيخ في النهاية «1» و القاضي و ابن حمزة و ابن الجنيد و ابن بابويه يصح طلاقها إذا بلغ العشر، و مستندهم الرواية المشار إليها، و هي ما رواه ابن فضال عن ابن بكير عن الصادق عليه السّلام: قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين «2». و ضعفها بضعف ابن فضال و ابن بكير فإنهما واقفيان، مع أنها معارضة بما تقدم من الأدلة، و بأن الطلاق يحتاط فيه أكثر من غيره لأجل النسل و النسب، فلا تكفي في صحته رواية واحدة ضعيفة.

قوله: و لا يصح طلاق المجنون و لا السكران و لا المكره و لا المغضب مع ارتفاع القصد

(1) تنقيح هذا الكلام بمباحث:

(الأول) لا خلاف في عدم الاعتبار بطلان المجنون، و هل لوليه أن يطلق عنه مع الغبطة أم لا؟ قال الشيخ في النهاية «3» و ابن الجنيد و علي بن بابويه بالأول،


(1) النهاية: 518.

(2) التهذيب 8- 75 نقله عن الكافي و لم نعثر عليه فيه، قيل لعله سقط عنه. و هو العالم بحقائق الأحوال.

(3) النهاية: 509.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست