اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 292
و لا يصح طلاق المجنون، و لا السكران، و لا المكره، و لا المغضب،
مع ارتفاع القصد. (1)
[الركن الثاني في المطلقة]
(الركن
الثاني) في المطلقة: و يشترط فيها الزوجية و الدوام و الطهارة من الحيض و النفاس،
إذا كانت مدخولا بها، و زوجها حاضرا معها.
و قال الشيخ في النهاية «1» و القاضي و ابن حمزة و ابن الجنيد و ابن بابويه
يصح طلاقها إذا بلغ العشر، و مستندهم الرواية المشار إليها، و هي ما رواه ابن فضال
عن ابن بكير عن الصادق عليه السّلام: قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين «2». و ضعفها بضعف
ابن فضال و ابن بكير فإنهما واقفيان، مع أنها معارضة بما تقدم من الأدلة، و بأن
الطلاق يحتاط فيه أكثر من غيره لأجل النسل و النسب، فلا تكفي في صحته رواية واحدة
ضعيفة.
قوله: و لا
يصح طلاق المجنون و لا السكران و لا المكره و لا المغضب مع ارتفاع القصد
(1) تنقيح هذا
الكلام بمباحث:
(الأول) لا
خلاف في عدم الاعتبار بطلان المجنون، و هل لوليه أن يطلق عنه مع الغبطة أم لا؟ قال
الشيخ في النهاية «3» و ابن الجنيد و علي بن بابويه بالأول،
(1)
النهاية: 518.
(2) التهذيب
8- 75 نقله عن الكافي و لم نعثر عليه فيه، قيل لعله سقط عنه. و هو العالم بحقائق
الأحوال.
(3) النهاية:
509.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 292