responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 291

فلا اعتبار بطلاق الصبي. و فيمن بلع عشرا رواية بالجواز فيها ضعف. (1)

و لو طلق عنه الولي لم يقع الا أن يبلغ فاسد العقل.


الحرج من فعله، لكنه مكروه لمنافاته النكاح المستحب، و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: أبغض الحلال الى اللّٰه تعالى الطلاق «1». خصوصا مع كون الأخلاق ملتئمة بين الزوجين.

و قد يخرج الى الاستحباب، كما إذا لم تكن الأخلاق ملتئمة و لم يقم كل منهما بحق صاحبه و لم ينجع العذل [1] و التوبيخ.

و قد تكون واجبا لكن لا على التعيين، كطلاق المولى من زوجته، فإنه بعد انقضاء المدة يلزم بالفيئة أو الطلاق.

قوله: فلا اعتبار بطلاق الصبي، و في من بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف

(1) أطلق سلار و التقي و ابن إدريس «2» المنع من طلاق الصبي، و اختاره المصنف و العلامة «3»: فللحجر عليه في تصرفاته، و أما ثانيا فلقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم:

رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يحتلم «4» الحديث. و أما ثالثا فلرواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام قال: ليس طلاق الصبي بشي‌ء «5».


[1] العذل: اللوم، يقال: عذلته عذلا من بابى ضرب و قتل: لمته فاعتذل اى لام نفسه و رجع.


(1) سنن ابن ماجة 1- 650.

(2) السرائر: 322.

(3) المختلف، الجزء الخامس: 38.

(4) الخصال 2- 184، البحار 5- 303.

(5) الكافي 6- 124، الاستبصار 3- 303، التهذيب 8- 76.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست