اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 291
فلا اعتبار بطلاق الصبي. و فيمن بلع عشرا رواية بالجواز فيها ضعف.
(1)
و لو طلق عنه
الولي لم يقع الا أن يبلغ فاسد العقل.
الحرج من فعله، لكنه مكروه لمنافاته النكاح المستحب، و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم:
أبغض الحلال الى اللّٰه تعالى الطلاق «1». خصوصا مع كون
الأخلاق ملتئمة بين الزوجين.
و قد يخرج الى
الاستحباب، كما إذا لم تكن الأخلاق ملتئمة و لم يقم كل منهما بحق صاحبه و لم ينجع
العذل [1] و التوبيخ.
و قد تكون
واجبا لكن لا على التعيين، كطلاق المولى من زوجته، فإنه بعد انقضاء المدة يلزم
بالفيئة أو الطلاق.
قوله: فلا
اعتبار بطلاق الصبي، و في من بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف
(1) أطلق سلار
و التقي و ابن إدريس «2» المنع من طلاق الصبي، و اختاره المصنف و
العلامة «3»: فللحجر عليه في تصرفاته، و أما ثانيا فلقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم:
رفع القلم عن
ثلاثة الصبي حتى يحتلم «4» الحديث. و أما ثالثا فلرواية أبي الصباح
الكناني عن الصادق عليه السّلام قال: ليس طلاق الصبي بشيء «5».
[1]
العذل: اللوم، يقال: عذلته عذلا من بابى ضرب و قتل: لمته فاعتذل اى لام نفسه و
رجع.
(1)
سنن ابن ماجة 1- 650.