اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 293
..........
و قال في الخلاف [1] و ابن إدريس «2» بالثاني، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم:
الطلاق بيد من
أخذ بالساق «3».
و الفتوى على
الأول، لاستلزامه دفع الضرر عن الزوجين فيكون جائزا: أما الأول فلرفعه عن الزوج
ضرر الإنفاق و عن الزوجة ضرر النكد [4] بالصبر على سوء العشرة، و أما الثاني
فلقوله صلى اللّٰه عليه و آله و
سلم: لا ضرر و لإضرار في الإسلام «5» و لان جواز ذلك جمع بين رواية الحلبي عن
الصادق عليه السّلام «6» الدالة على عدم صحة طلاق المجنون، و رواية أبي
بصير عنه عليه السّلام «7» أيضا الدالة على جوازه، فإن الأولى تحمل على
توليه بنفسه و الثانية على أن يتولاه وليّه.
و يؤيد ذلك ما
رواه أبو خالد القماط حسنا عن الصادق عليه السّلام في الرجل الأحمق الذاهب العقل
يجوز طلاق وليه عنه. قال: و لم لا يطلق هو. قلت:
لا يؤمن ان هو
طلق أن يقول غدا لم أطلق أولا يحسن أن يطلق. قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان «8». و روى ابن
بابويه: إلا بمنزلة الإمام «9».
[1]
الخلاف 2- 437، قال فيه: ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض و لا بغير
عوض.
[4] النكد:
العسر، يقال نكد نكدا من باب تعب اى تعسر، و نكد العيش نكدا أى اشتد.
(2)
السرائر: 324.
(3) المستدرك،
مقدمات الطلاق، الباب 25 الخبر 3.
(5) الكافي 5-
292، 280.
(6) الوسائل
15- 328.
(7) الوسائل
15- 328.
(8) الكافي 6-
125.
(9) الفقيه 3-
302، و فيه: الا بمنزلة السلطان.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 293