responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 293

..........


و قال في الخلاف [1] و ابن إدريس «2» بالثاني، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم:

الطلاق بيد من أخذ بالساق «3».

و الفتوى على الأول، لاستلزامه دفع الضرر عن الزوجين فيكون جائزا: أما الأول فلرفعه عن الزوج ضرر الإنفاق و عن الزوجة ضرر النكد [4] بالصبر على سوء العشرة، و أما الثاني فلقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لا ضرر و لإضرار في الإسلام «5» و لان جواز ذلك جمع بين رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام «6» الدالة على عدم صحة طلاق المجنون، و رواية أبي بصير عنه عليه السّلام «7» أيضا الدالة على جوازه، فإن الأولى تحمل على توليه بنفسه و الثانية على أن يتولاه وليّه.

و يؤيد ذلك ما رواه أبو خالد القماط حسنا عن الصادق عليه السّلام في الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عنه. قال: و لم لا يطلق هو. قلت:

لا يؤمن ان هو طلق أن يقول غدا لم أطلق أولا يحسن أن يطلق. قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان «8». و روى ابن بابويه: إلا بمنزلة الإمام «9».


[1] الخلاف 2- 437، قال فيه: ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض و لا بغير عوض.

[4] النكد: العسر، يقال نكد نكدا من باب تعب اى تعسر، و نكد العيش نكدا أى اشتد.


(2) السرائر: 324.

(3) المستدرك، مقدمات الطلاق، الباب 25 الخبر 3.

(5) الكافي 5- 292، 280.

(6) الوسائل 15- 328.

(7) الوسائل 15- 328.

(8) الكافي 6- 125.

(9) الفقيه 3- 302، و فيه: الا بمنزلة السلطان.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست