responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 266

و يستحب فيها شروط الأضحية، و أن تخص القابلة بالرجل و الورك، و لو كانت ذمية أعطيت ثمن الربع.

و لو لم تكن قابلة تصدقت به الام، و لو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ و لو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت، و لو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب.

و يكره أن يأكل منها الوالدان، و أن يكسر شي‌ء من عظامها، بل يفصل مفاصل الأعضاء.

[من التوابع الرضاع و الحضانة]

و من التوابع: الرضاع و الحضانة.

[اما الرضاع]

و أفضل ما رضع لبن أمه. (1)


و قال المرتضى و ابن الجنيد بالوجوب، لظاهر الروايات، كقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: أهريقوا عنه دما «1». و الأمر للوجوب. و قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: كل مولود مرتهن بالعقيقة «2» و غير ذلك.

قوله: و أفضل ما رضع لبان امه

(1) قال الجوهري: اللبان بالكسر كالرضاع، يقال هو أحق بلبان أمه. قال ابن السكيت: و لا يقال بلبن أمه، انما اللبن الذي يشرب. و قال الحريري: الصواب أن يقال ارتضع بلبانه لان اللبن هو المشروب، و اللبان مصدر «لابنه» أي شاركه في شرب اللبن.

و انما كان أفضل لأن لبنها وفق لمزاجه لتغذيته به و هو في الرحم لما كان دما.


(1) سنن أبي داود 3- 106، صحيح البخاري- شرح الكرماني 20- 74، كنز العمال 16- 431، سنن ابن ماجة 2- 1057 في بعضها: كل غلام مرتهن بعقيقته.

(2) الكافي 6- 24، التهذيب 7- 441، الفقيه 3- 312.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست