اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 266
و يستحب فيها شروط الأضحية، و أن تخص القابلة بالرجل و الورك، و لو
كانت ذمية أعطيت ثمن الربع.
و لو لم تكن
قابلة تصدقت به الام، و لو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ و لو مات الصبي في
السابع قبل الزوال سقطت، و لو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب.
و يكره أن
يأكل منها الوالدان، و أن يكسر شيء من عظامها، بل يفصل مفاصل الأعضاء.
[من التوابع الرضاع و الحضانة]
و من
التوابع: الرضاع و الحضانة.
[اما الرضاع]
و أفضل ما
رضع لبن أمه. (1)
و قال المرتضى و ابن الجنيد بالوجوب، لظاهر الروايات، كقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم:
أهريقوا عنه دما «1». و الأمر للوجوب. و قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: كل
مولود مرتهن بالعقيقة «2» و غير ذلك.
قوله: و أفضل
ما رضع لبان امه
(1) قال
الجوهري: اللبان بالكسر كالرضاع، يقال هو أحق بلبان أمه. قال ابن السكيت: و لا
يقال بلبن أمه، انما اللبن الذي يشرب. و قال الحريري: الصواب أن يقال ارتضع بلبانه
لان اللبن هو المشروب، و اللبان مصدر «لابنه» أي شاركه في شرب اللبن.
و انما كان
أفضل لأن لبنها وفق لمزاجه لتغذيته به و هو في الرحم لما كان دما.
(1)
سنن أبي داود 3- 106، صحيح البخاري- شرح الكرماني 20- 74، كنز العمال 16- 431، سنن
ابن ماجة 2- 1057 في بعضها: كل غلام مرتهن بعقيقته.
(2) الكافي 6-
24، التهذيب 7- 441، الفقيه 3- 312.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 266