responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 265

و يلحق بذلك أحكام الولادة، و سننها استبداد النساء بالمرأة وجوبا الا مع عدمهن، و لا بأس بالزوج و ان وجدن.

و يستحب غسل المولود، و الأذان في اذنه اليمنى، و الإقامة في اليسرى، و تحنيكه بتربة الحسين عليه السّلام، و بماء الفرات، و مع عدمه بماء فرات، و لو لم يوجد الا ماء ملح خلط بالعسل أو التمر.

و يستحب تسميته الأسماء المستحسنة، و أن يكنيه.

و يكره أن يكنى محمدا بأبى القاسم، و أن يسمى حكما، أو حكيما، أو خالدا، أو حارثا، أو مالكا، أو ضرارا.

و يستحب حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة، و التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، و يكره القنازع.

و يستحب ثقب أذنه و ختانه فيه، و لو أخر جاز.

و لو بلغ وجب عليه الاختتان.

و خفض الجارية مستحب، و أن يعق عنه فيه أيضا. (1) و لا تجزئ الصدقة بثمنها، و لو عجز توقع المكنة.


سبب الإلحاق موجودا أولا، فمن الأول يجب الحاقه و من الثاني يحرم و لا واسطة بينهما.

قوله: و ان يعق عنه فيه أيضا- الى آخره

(1) هذا عطف على المستحبات يوم السابع، و هو مذهب الشيخين «1» و ابن إدريس «2»، لأصالة البراءة و حمل ما ورد على شدة الاستحباب.


(1) المقنعة: 81، الخلاف 3- 263، السرائر: 318.

(2) المقنعة: 81، الخلاف 3- 263، السرائر: 318.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست