اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 265
و يلحق بذلك أحكام الولادة، و سننها استبداد النساء بالمرأة وجوبا
الا مع عدمهن، و لا بأس بالزوج و ان وجدن.
و يستحب غسل
المولود، و الأذان في اذنه اليمنى، و الإقامة في اليسرى، و تحنيكه بتربة الحسين
عليه السّلام، و بماء الفرات، و مع عدمه بماء فرات، و لو لم يوجد الا ماء ملح خلط
بالعسل أو التمر.
و يستحب
تسميته الأسماء المستحسنة، و أن يكنيه.
و يكره أن
يكنى محمدا بأبى القاسم، و أن يسمى حكما، أو حكيما، أو خالدا، أو حارثا، أو مالكا،
أو ضرارا.
و يستحب حلق
رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة، و التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، و يكره
القنازع.
و يستحب ثقب
أذنه و ختانه فيه، و لو أخر جاز.
و لو بلغ وجب
عليه الاختتان.
و خفض
الجارية مستحب، و أن يعق عنه فيه أيضا. (1) و لا تجزئ الصدقة بثمنها، و لو عجز
توقع المكنة.
سبب الإلحاق موجودا أولا، فمن الأول يجب الحاقه و من الثاني يحرم و لا واسطة
بينهما.
قوله: و ان
يعق عنه فيه أيضا- الى آخره
(1) هذا عطف
على المستحبات يوم السابع، و هو مذهب الشيخين «1» و ابن إدريس «2»، لأصالة
البراءة و حمل ما ورد على شدة الاستحباب.
(1)
المقنعة: 81، الخلاف 3- 263، السرائر: 318.
(2) المقنعة:
81، الخلاف 3- 263، السرائر: 318.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 265