responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 267

و لا تجبر الحرة على إرضاع ولدها و يجبر الأمة مولاها.

و للحرة الأجرة على الأب ان اختارت إرضاعه. (1) و كذا لو أرضعته خادمتها.

و لو كان الأب ميتا، فمن مال الرضيع.

و مدة الرضاع حولان. و يجوز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا لا أقل، و الزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر.

و لا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين.


و أما اللباء بكسر الفاء و فتح العين و مد اللام و هو أول اللبن في النتاج فقال العلامة في القواعد «1» ان الأم تجبر على إرضاعه، لأن الولد لا يعيش بدونه.

و تبعه الشهيد في بعض تصانيفه.

و هذه العبارة تدل على الوجوب مع أنه قال: و لها الأجرة عنه.

و فيه نظر، لأنا نمنع أن الولد لا يعيش بدونه أولا ليكون واجبا عليها، و نمنع استحقاق الأجرة على فعل الواجب ثانيا، إذ هو خلاف المعهود من قواعد الشرع.

قوله: و لا تجبر المرأة على إرضاع ولدها و يجبر الأمة مولاها و للحرة الأجرة على الأب ان اختارت إرضاعه

(1) هنا مسائل ثلاث:

(الاولى) ان الحرة لا تجبر على إرضاع ولدها، و هو ظاهر، لعدم وجوبه عليها، للأصل و لقوله تعالى وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ «2»، و لو كان واجبا عليها لم يقل فسترضع له أخرى.


(1) القواعد، الفصل الثالث في الرضاع من المقصد الرابع في الولادة.

(2) سورة الطلاق: 65.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست