اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 267
و لا تجبر الحرة على إرضاع ولدها و يجبر الأمة مولاها.
و للحرة
الأجرة على الأب ان اختارت إرضاعه. (1) و كذا لو أرضعته خادمتها.
و لو كان
الأب ميتا، فمن مال الرضيع.
و مدة الرضاع
حولان. و يجوز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا لا أقل، و الزيادة بشهر أو بشهرين لا
أكثر.
و لا يلزم
الوالد أجرة ما زاد عن حولين.
و أما اللباء بكسر الفاء و فتح العين و مد اللام و هو أول اللبن في النتاج فقال
العلامة في القواعد «1» ان الأم تجبر على إرضاعه، لأن الولد لا يعيش
بدونه.
و تبعه الشهيد
في بعض تصانيفه.
و هذه العبارة
تدل على الوجوب مع أنه قال: و لها الأجرة عنه.
و فيه نظر،
لأنا نمنع أن الولد لا يعيش بدونه أولا ليكون واجبا عليها، و نمنع استحقاق الأجرة
على فعل الواجب ثانيا، إذ هو خلاف المعهود من قواعد الشرع.
قوله: و لا
تجبر المرأة على إرضاع ولدها و يجبر الأمة مولاها و للحرة الأجرة على الأب ان
اختارت إرضاعه
(1) هنا مسائل
ثلاث:
(الاولى) ان
الحرة لا تجبر على إرضاع ولدها، و هو ظاهر، لعدم وجوبه عليها، للأصل و لقوله تعالى وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ
لَهُ أُخْرىٰ «2»، و لو كان
واجبا عليها لم يقل فسترضع له أخرى.
(1)
القواعد، الفصل الثالث في الرضاع من المقصد الرابع في الولادة.
(2) سورة
الطلاق: 65.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 267