responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 254

..........


الكتابية لا تساوي الأمة المسلمة لعلو هذه على تلك بالإسلام، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: الإسلام يعلو «1».

إذا عرفت هذا فهنا فوائد:

(الأولى) اجتماع الأمة مع الحرة اما بالاذن من الحرة ان كانت الحرة سابقة أو للرضا ان كانت لاحقة.

(الثانية) نكاح الكتابية قد تقدم أنه لا يجوز غبطة ابتداء بلا استدامة، كما لو أسلم الكتابي عن كتابية فإنه يستبيحها بالعقد الأول ان كانت حرة مطلقا، و ان كانت أمة فمع رضا الحرة.

(الثالثة) قد تقدم أنه لا يجوز للحر المسلم أكثر من أمتين و ان كان معهما شي‌ء من الحرائر فحرتين، و حينئذ لو اجتمع عنده مع الحرة المسلمة أمة أو كتابية حرة أو أمة تكون القسمة أكثر من ليلة، لما تقدم أنه لا يجوز أقل من ليلة. و المساواة و ترك حقه ممتنعان شرعا، فوجب القسمة على وجه لا يقع فيه ظلم و لا مخالفة شرعية للشرع.

و الدور الشرعي بحسب النصاب الشرعي أربع ليال لا غير، و حينئذ لا بد من دور آخر تقع فيه القسمة على وجه ترتفع معه المحذورات.

(الرابعة) صور الاجتماع على ذلك التقدير أقسام:

«1»- حرة مسلمة و أمة مسلمة، الدور ثمان للحرة ليلتان و للأمة ليلة و يبقى له خمس.

«2»- حرة مسلمة و حرة كتابية كذلك.

«3»- حرتان مسلمتان و امة مسلمة كذلك و يبقى له ثلاث.

«4»- حرتان مسلمتان و كتابية كذلك.


(1) عوالي اللئالى 1- 226.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست