اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 255
..........
«5»- حرتان و أمتان، الدور ثمان أيضا و يبقى له ليلتان.
«6»- حرتان
مسلمتان و كتابيتان حرتان كذلك.
«7»- حرتان
مسلمتان و أمة و كتابية كذلك.
«8»- ثلاث حرائر
مسلمات و أمة مسلمة كذلك و يبقى له ليلة.
«9»- ثلاث
حرائر مسلمات و كتابية حرة كذلك.
«10»- حرة
مسلمة و ثلاث كتابيات حرائر كذلك و يبقى له ثلاث.
«11»- حرة
مسلمة و أمة كتابية، الدور ستة عشر للحرة أربع و للأمة ليلة و يبقى له أحد عشر.
«12»- حرة
مسلمة و أمة مسلمة و أمة كتابية، للحرة المسلمة أربع و للأمة المسلمة ليلتان و
للأمة الكتابية ليلة و يبقى له تسع.
«13»- حرة
مسلمة و حرة كتابية و أمة كتابية كذلك.
«14»- العدد
المذكور و يزيد أمة مسلمة، الحكم كذلك و يبقى له سبع.
«15»- حرتان
مسلمتان و أمة كتابية كذلك.
«16»- ثلاث حرائر
مسلمات و امة كتابية، لكل حرة أربع و للأمة ليلة و يبقى له ثلاث. و الضابط أن
للحرة المسلمة جزء و للأمة المسلمة أو الحرة الكتابية نصف جزء و للأمة الكتابية
ربع جزء.
(الخامسة)
المشهور أن المتعة لا قسمة لها. و قال ابن أبي عقيل: قيل انه إذا كان له امرأتان متعة
و إعلان [1] فله أن يقسم لإحداهما ليلة و للأخرى ثلاث ليال، لان له أن يتزوج منهن
أربعا. و الظاهر أنه لم يرد القسمة الواجبة، بل مراده أن زوجة الغبطة ليس لها إلا
ليلة واحدة و الثلاث يضعها أين شاء أما المتمتعة أو غيرها.
[1]
امرأة إعلان: اى دائمة. و كذا زوجة الغبطة و هي أيضا: الدائمة.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 255