responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 255

..........


«5»- حرتان و أمتان، الدور ثمان أيضا و يبقى له ليلتان.

«6»- حرتان مسلمتان و كتابيتان حرتان كذلك.

«7»- حرتان مسلمتان و أمة و كتابية كذلك.

«8»- ثلاث حرائر مسلمات و أمة مسلمة كذلك و يبقى له ليلة.

«9»- ثلاث حرائر مسلمات و كتابية حرة كذلك.

«10»- حرة مسلمة و ثلاث كتابيات حرائر كذلك و يبقى له ثلاث.

«11»- حرة مسلمة و أمة كتابية، الدور ستة عشر للحرة أربع و للأمة ليلة و يبقى له أحد عشر.

«12»- حرة مسلمة و أمة مسلمة و أمة كتابية، للحرة المسلمة أربع و للأمة المسلمة ليلتان و للأمة الكتابية ليلة و يبقى له تسع.

«13»- حرة مسلمة و حرة كتابية و أمة كتابية كذلك.

«14»- العدد المذكور و يزيد أمة مسلمة، الحكم كذلك و يبقى له سبع.

«15»- حرتان مسلمتان و أمة كتابية كذلك.

«16»- ثلاث حرائر مسلمات و امة كتابية، لكل حرة أربع و للأمة ليلة و يبقى له ثلاث. و الضابط أن للحرة المسلمة جزء و للأمة المسلمة أو الحرة الكتابية نصف جزء و للأمة الكتابية ربع جزء.

(الخامسة) المشهور أن المتعة لا قسمة لها. و قال ابن أبي عقيل: قيل انه إذا كان له امرأتان متعة و إعلان [1] فله أن يقسم لإحداهما ليلة و للأخرى ثلاث ليال، لان له أن يتزوج منهن أربعا. و الظاهر أنه لم يرد القسمة الواجبة، بل مراده أن زوجة الغبطة ليس لها إلا ليلة واحدة و الثلاث يضعها أين شاء أما المتمتعة أو غيرها.


[1] امرأة إعلان: اى دائمة. و كذا زوجة الغبطة و هي أيضا: الدائمة.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست