اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 253
و لو اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان و للأمة، ليلة و
الكتابية كالأمة. (1)
و لا قسمة
للموطوءة بالملك.
و يختص البكر
عند الدخول بثلاث الى سبع، و الثيب بثلاث.
و يستحب
التسوية بين الزوجات في الإنفاق و إطلاق الوجه و الجماع، و أن يكون في صبيحة كل
ليلة عند صاحبتها.
عندها في ليلتها و يظل عندها في صبيحتها «1». و هي مشعرة بقول ابن
الجنيد.
و الاولى حمل
ذلك على الاستحباب.
قوله: فإذا
اجتمع مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان و للأمة ليلة، و الكتابية كالأمة
(1) قيد الأمة
بكونها بالعقد لتخرج الأمة بالملك فإنها لا قسمة لها، و كلام المفيد «2» مشعر بأنه لا
تستحق الأمة قسمة سواء وطئت بالعقد أو بالملك، و المشهور الأول، استنادا إلى رواية
محمد بن مسلم صحيحا عن أحدهما عليهما السّلام قال: إذا كانت تحته امرأة مملوكة
فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة «3».
و كون الكتابية
كالأمة في القسم ذكره ابن الجنيد و الشيخ في المبسوط «4»، و هو حسن
لنقصها بسبب الكفر فلا تساوي الحرة المسلمة، و كذلك الأمة
(1)
الفقيه 3- 270، الكافي 5- 564، التهذيب 7- 422.
(2) المقنعة:
80.
(3) التهذيب
7- 421.
(4) المبسوط
4- 327.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 253