responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 253

و لو اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان و للأمة، ليلة و الكتابية كالأمة. (1)

و لا قسمة للموطوءة بالملك.

و يختص البكر عند الدخول بثلاث الى سبع، و الثيب بثلاث.

و يستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق و إطلاق الوجه و الجماع، و أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها.


عندها في ليلتها و يظل عندها في صبيحتها «1». و هي مشعرة بقول ابن الجنيد.

و الاولى حمل ذلك على الاستحباب.

قوله: فإذا اجتمع مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان و للأمة ليلة، و الكتابية كالأمة

(1) قيد الأمة بكونها بالعقد لتخرج الأمة بالملك فإنها لا قسمة لها، و كلام المفيد «2» مشعر بأنه لا تستحق الأمة قسمة سواء وطئت بالعقد أو بالملك، و المشهور الأول، استنادا إلى رواية محمد بن مسلم صحيحا عن أحدهما عليهما السّلام قال: إذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة «3».

و كون الكتابية كالأمة في القسم ذكره ابن الجنيد و الشيخ في المبسوط «4»، و هو حسن لنقصها بسبب الكفر فلا تساوي الحرة المسلمة، و كذلك الأمة‌


(1) الفقيه 3- 270، الكافي 5- 564، التهذيب 7- 422.

(2) المقنعة: 80.

(3) التهذيب 7- 421.

(4) المبسوط 4- 327.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست