اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 252
و يختص الوجوب بالليل دون النهار، و في رواية الكرخي:
إنما عليه أن
يكون عندها في ليلتها و يظل عندها في صبيحتها. (1)
من الرضا. و اختار المصنف في الشرائع «1» الثاني. و هو أولى.
هذا مع التساوي
في الاستحقاق، أما مع التفاوت فيه كما يجيء فقد يضطر إلى القسمة أزيد من ليلة فلا
يشترط الرضا.
قوله: و يختص
الوجوب الليل [دون النهار]، و في رواية الكرخي إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها
و يظل عندها في صبيحتها
(1) لما قرر أن
الواجب في القسمة هو المضاجعة لا المواقعة- لأنها انما تجب في كل أربعة أشهر مرة-
قال: و يختص وجوب المضاجعة بالليل. و لا خلاف فيه.
و أيضا ان
النهار للمعاش، فوجوب كونه عندها فيه يستلزم الحرج و لا حرج في الدين. اللهم الا
أن يكون معاشه بالليل كالحارس و البزار فإنه حينئذ يقسم نهارا.
و قال ابن
الجنيد: العدل بين النساء إذا كن حرائر مسلمات الا يفضل إحداهن على الأخرى في
الواجب لهن من مبيته بالليل و قيلولة صبيحة تلك الليلة، كان [2] ممنوعا من الوطء
أولا.
و الرواية
المشار إليها رواها إبراهيم الكرخي قال: سألت الصادق عليه السّلام عن رجل له أربع
نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن و يمسهن فإذا نام عند الرابعة في ليلتها
لم يمسها فهل عليه في هذا اثم؟ فقال: انما عليه أن يكون
[2]
أي سواء كان ممنوعا من الوطي أم لا.
(1)
الشرائع 2- 186.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 252