responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 252

و يختص الوجوب بالليل دون النهار، و في رواية الكرخي:

إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها و يظل عندها في صبيحتها. (1)


من الرضا. و اختار المصنف في الشرائع «1» الثاني. و هو أولى.

هذا مع التساوي في الاستحقاق، أما مع التفاوت فيه كما يجي‌ء فقد يضطر إلى القسمة أزيد من ليلة فلا يشترط الرضا.

قوله: و يختص الوجوب الليل [دون النهار]، و في رواية الكرخي إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها و يظل عندها في صبيحتها

(1) لما قرر أن الواجب في القسمة هو المضاجعة لا المواقعة- لأنها انما تجب في كل أربعة أشهر مرة- قال: و يختص وجوب المضاجعة بالليل. و لا خلاف فيه.

و أيضا ان النهار للمعاش، فوجوب كونه عندها فيه يستلزم الحرج و لا حرج في الدين. اللهم الا أن يكون معاشه بالليل كالحارس و البزار فإنه حينئذ يقسم نهارا.

و قال ابن الجنيد: العدل بين النساء إذا كن حرائر مسلمات الا يفضل إحداهن على الأخرى في الواجب لهن من مبيته بالليل و قيلولة صبيحة تلك الليلة، كان [2] ممنوعا من الوطء أولا.

و الرواية المشار إليها رواها إبراهيم الكرخي قال: سألت الصادق عليه السّلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن و يمسهن فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا اثم؟ فقال: انما عليه أن يكون‌


[2] أي سواء كان ممنوعا من الوطي أم لا.


(1) الشرائع 2- 186.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست