اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 251
..........
(الثالثة) هل هي واجبة ابتداء أو إذا أراد الابتداء بواحدة وجب أن يقسم؟
المشهور هو
الأول، لأنه حق مشترك بين الزوجين لاشتراك ثمرته فلها المطالبة بحقها منه، و لأن
الأحاديث بوجوبه مطلقة من غير اشتراط ابتداء. و قال الباقر عليه السّلام: يقسم
للحرة الثلثين من ماله و نفسه و للأمة الثلث من ماله و نفسه «1».
و قال الشيخ في
المبسوط «2» بالثاني، و اختاره المصنف في الشرائع «3»، لأصالة عدم
الوجوب، و لانتفاء الدليل عليه خرج ما بعد الابتداء للإجماع فيبقى الباقي على
أصله، و لانه بعد الابتداء لو لم يقسم لزم الترجيح من غير مرجح لاشتراك الجميع في
الزوجية، و لانه يكون حينئذ ميلا منهيا عنه بقوله تعالى فَلٰا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمَيْلِ «4» فيكون حراما.
(الرابعة) ان
قلنا بالوجوب ابتداء لزم وجوب القرعة و الا لزم الترجيح بلا مرجح، و ان قلنا بعدمه
جاز الابتداء بمن أراد. و الشيخ في المبسوط «5» و ان قال بالثاني لكنه
أوجب القرعة.
(الخامسة) لا
تجوز القسمة أقل من ليلة لانه تنغيص [6]، و هل يجوز أكثر من ليلة اختيارا؟ قيل نعم
مطلقا لعدم التفاوت، و قيل لا الا بالرضا لما في ذلك من بعد العهد المستلزم لضعف
المودة.
و قال الشيخ في
المبسوط «7» يجوز ثلاث ليال بغير رضاهن، أما الزائد فلا بد
[6]
نغص عليه العيش تنغيصا: كدرة، و تنغصت معيشته: تكدرت
(1)
التهذيب 7- 421، الوسائل 15- 87.
(2) المبسوط
4- 325.
(3) الشرائع
2- 186.
(4) سورة
النساء: 129.
(5) المبسوط
4- 326.
(7) المبسوط
4- 329.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 251