responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 250

[أما القسم]

أما القسم: فللزوجة الواحدة ليلة، و للاثنتين ليلتان، و للثلاث ثلاث.

و الفاضل من الأربع له أن يضعه حيث شاء.

و لو كن أربعا فلكل واحدة ليلة. (1)

و لا يجوز الإخلال إلا مع العذر أو الاذن.

و الواجب المضاجعة لا المواقعة.


قوله، أما القسم فللزوجة الواحدة ليلة و للاثنتين ليلتان و للثلاث ثلاث و الفاضل من الأربع له يضعه حيث شاء، و لو كان أربعا فلكل واحدة ليلة

(1) هنا فوائد:

(الأولى) القسم بفتح القاف مصدر قسمت الشي‌ء فانقسم، و بالكسر الحظ و النصيب من الخير، مثل طحنت طحنا بفتح الطاء مصدر و الطحن بالكسر الدقيق.

قال يعقوب: يقال هو يقسم أمره قسما أي يقدره و ينظر فيه كيف يفعل.

و القسمة بين الزوجات إن أخذت من الأول فهي باعتبار تقسيم الزمان عليهن، و ان أخذت من الثاني فهي باعتبار تقدير الزمان و النظر فيه كيف يصرف إليهن.

(الثانية) القسم واجب في الجملة لمن يجب الإنفاق عليها، لقوله تعالى وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ «1». و ان النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم مات عن تسع و كان يقسم لثمان، لان سودة بنت زمعة وهبت ليلتها لعائشة «2». و التأسي به واجب، لما تقرر في الأصول، و في الحديث دلالة على جواز هبة الليلة.


(1) سورة النساء: 19.

(2) سنن البيهقي 7- 296، المبسوط 4- 324.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست