اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 250
[أما القسم]
أما القسم:
فللزوجة الواحدة ليلة، و للاثنتين ليلتان، و للثلاث ثلاث.
و الفاضل من
الأربع له أن يضعه حيث شاء.
و لو كن
أربعا فلكل واحدة ليلة. (1)
و لا يجوز
الإخلال إلا مع العذر أو الاذن.
و الواجب
المضاجعة لا المواقعة.
قوله،
أما القسم فللزوجة الواحدة ليلة و للاثنتين ليلتان و للثلاث ثلاث و الفاضل من
الأربع له يضعه حيث شاء، و لو كان أربعا فلكل واحدة ليلة
(1) هنا فوائد:
(الأولى) القسم
بفتح القاف مصدر قسمت الشيء فانقسم، و بالكسر الحظ و النصيب من الخير، مثل طحنت
طحنا بفتح الطاء مصدر و الطحن بالكسر الدقيق.
قال يعقوب:
يقال هو يقسم أمره قسما أي يقدره و ينظر فيه كيف يفعل.
و القسمة بين
الزوجات إن أخذت من الأول فهي باعتبار تقسيم الزمان عليهن، و ان أخذت من الثاني
فهي باعتبار تقدير الزمان و النظر فيه كيف يصرف إليهن.
(الثانية)
القسم واجب في الجملة لمن يجب الإنفاق عليها، لقوله تعالى وَ عٰاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ «1». و ان النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم مات
عن تسع و كان يقسم لثمان، لان سودة بنت زمعة وهبت ليلتها لعائشة «2». و التأسي به
واجب، لما تقرر في الأصول، و في الحديث دلالة على جواز هبة الليلة.
(1)
سورة النساء: 19.
(2) سنن
البيهقي 7- 296، المبسوط 4- 324.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 250