اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 249
[العاشر للمرأة
أن تمتنع حتى تقبض مهرها]
(العاشر)
للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها.
و هل لها ذلك
بعد الدخول؟ فيه قولان- أشبههما: أنه ليس لها ذلك. (1)
[النظر الثالث في القسم و النشوز
و الشقاق]
(النظر
الثالث) في القسم و النشوز و الشقاق.
قوله:
للمرأة ان تمتنع حتى تقبض مهرها، و هل لها ذلك بعد الدخول فيه قولان أشبههما انه
ليس لها ذلك
(1) قال الشيخ
في النهاية «1» لها الامتناع حتى تقبض، و أطلق و لم يفصل. و تبعه القاضي، و
فصل في المبسوط «2» بأن لها الامتناع قبل الدخول لا بعده. ثم حكى عن قوم أن لها
ان تمتنع حتى تقبض. قال: و هو الذي يقوى في نفسي.
و هذا يدل على
أن إطلاق النهاية هو الحكم الكلي الشامل لما قبل الدخول و لما بعده.
و قال في
الخلاف بالتفصيل المذكور، و به قال التقي و المرتضى و ابن حمزة و ابن إدريس «3» و المصنف.
و هو المختار،
لان البضع حق للزوج فليس لها الامتناع منه بحق لها عليه بل تسلم اليه حقه و تطالبه
بحقها. و لا يلزم من جواز امتناعها قبل الدخول جوازه بعده، لان البضع و ان ملكه
الزوج بالعقد لكن ملكا ناقصا، و انما يتم بالقبض و القبض هنا الوطء. كذا قال
الشيخ. و لا يلزم من امتناع تسليم الملك الناقص امتناع تسليم الملك التام.
(1)
النهاية: 475.
(2) المبسوط:
4- 313.
(3) السرائر:
303.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 249