responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 249

[العاشر للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها]

(العاشر) للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها.

و هل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه قولان- أشبههما: أنه ليس لها ذلك. (1)

[النظر الثالث في القسم و النشوز و الشقاق]

(النظر الثالث) في القسم و النشوز و الشقاق.


قوله: للمرأة ان تمتنع حتى تقبض مهرها، و هل لها ذلك بعد الدخول فيه قولان أشبههما انه ليس لها ذلك

(1) قال الشيخ في النهاية «1» لها الامتناع حتى تقبض، و أطلق و لم يفصل. و تبعه القاضي، و فصل في المبسوط «2» بأن لها الامتناع قبل الدخول لا بعده. ثم حكى عن قوم أن لها ان تمتنع حتى تقبض. قال: و هو الذي يقوى في نفسي.

و هذا يدل على أن إطلاق النهاية هو الحكم الكلي الشامل لما قبل الدخول و لما بعده.

و قال في الخلاف بالتفصيل المذكور، و به قال التقي و المرتضى و ابن حمزة و ابن إدريس «3» و المصنف.

و هو المختار، لان البضع حق للزوج فليس لها الامتناع منه بحق لها عليه بل تسلم اليه حقه و تطالبه بحقها. و لا يلزم من جواز امتناعها قبل الدخول جوازه بعده، لان البضع و ان ملكه الزوج بالعقد لكن ملكا ناقصا، و انما يتم بالقبض و القبض هنا الوطء. كذا قال الشيخ. و لا يلزم من امتناع تسليم الملك الناقص امتناع تسليم الملك التام.


(1) النهاية: 475.

(2) المبسوط: 4- 313.

(3) السرائر: 303.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست