responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 213

..........


«الثاني»- وجود المقتضي لها و هو الإيجاب و القبول و انتفاء المانع، إذ ليس إلا عدم مالية الخمر، و هو غير مؤثر في البطلان لصحة عرائه عن المهر بل يصح أيضا مع شرط عدمه فلا يكون ذكره فاسدا أبلغ من اشتراط عدمه.

«الثالث»- المهر و العقد غير أن لا تلازم بينهما، ففساد أحدهما لا يستلزم فساد الأخر. و قال المفيد في المقنعة «1» و الشيخ في النهاية «2» و التقي و القاضي لا بل يبطل به لوجوب اقتران الرضا بالعقد و الرضا لم يقع الا على الباطل فيبطل النكاح لبطلان شرطه، و لقول الباقر عليه السّلام: المهر ما تراضيا عليه قل أو كثر «3».

و ينعكس بعكس النقيض الى قولنا: ان ما لم يتراضيا عليه لا يكون مهرا، فنقول ما تراضيا عليه لا يصح أن يكون مهرا شرعا، و ما لم يتراضيا عليه لا يكون مهرا، فيخلو البضع عن العوض فيبطل.

و لانه عقد معاوضة، و كل عقد معاوضة يفسد بفساد العوض، فيبطل هنا:

أما الصغرى فلقوله تعالى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ «4» و لانه معلوم من قولنا زوجتك فلانة بكذا. و أما الكبرى فللحمل على البيع و غيره من المعاوضات.

و توقف العلامة في المختلف «5». و الأقرب الأول، لضعف حجة الثاني:

أما الأول فلان كون الرضا بالمهر الصحيح شرطا باطل لانه مصادرة على المطلوب، و أما الثاني فللمنع من كون ما لم يتراضيا عليه لا يكون مهرا، و سنده مهر المثل مع التفويض فإنه مهر و لم يتراضيا عليه. و أما الثالث فلانه قياس، و مع جوازه فهو عار عن جامع.


(1) المقنعة: 79.

(2) النهاية: 469.

(3) التهذيب 7- 353، الكافي 5- 379 بتفاوت بينهما.

(4) سورة النساء: 24.

(5) المختلف 2- 93.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست