اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 213
..........
«الثاني»- وجود المقتضي لها و هو الإيجاب و القبول و انتفاء المانع، إذ ليس إلا
عدم مالية الخمر، و هو غير مؤثر في البطلان لصحة عرائه عن المهر بل يصح أيضا مع
شرط عدمه فلا يكون ذكره فاسدا أبلغ من اشتراط عدمه.
«الثالث»-
المهر و العقد غير أن لا تلازم بينهما، ففساد أحدهما لا يستلزم فساد الأخر. و قال
المفيد في المقنعة «1» و الشيخ في النهاية «2» و التقي و القاضي لا
بل يبطل به لوجوب اقتران الرضا بالعقد و الرضا لم يقع الا على الباطل فيبطل النكاح
لبطلان شرطه، و لقول الباقر عليه السّلام: المهر ما تراضيا عليه قل أو كثر «3».
و ينعكس بعكس
النقيض الى قولنا: ان ما لم يتراضيا عليه لا يكون مهرا، فنقول ما تراضيا عليه لا
يصح أن يكون مهرا شرعا، و ما لم يتراضيا عليه لا يكون مهرا، فيخلو البضع عن العوض
فيبطل.
و لانه عقد
معاوضة، و كل عقد معاوضة يفسد بفساد العوض، فيبطل هنا:
أما الصغرى
فلقوله تعالى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ «4» و لانه معلوم من قولنا
زوجتك فلانة بكذا. و أما الكبرى فللحمل على البيع و غيره من المعاوضات.
و توقف العلامة
في المختلف «5». و الأقرب الأول، لضعف حجة الثاني:
أما الأول فلان
كون الرضا بالمهر الصحيح شرطا باطل لانه مصادرة على المطلوب، و أما الثاني فللمنع
من كون ما لم يتراضيا عليه لا يكون مهرا، و سنده مهر المثل مع التفويض فإنه مهر و
لم يتراضيا عليه. و أما الثالث فلانه قياس، و مع جوازه فهو عار عن جامع.
(1)
المقنعة: 79.
(2) النهاية:
469.
(3) التهذيب
7- 353، الكافي 5- 379 بتفاوت بينهما.
(4) سورة
النساء: 24.
(5) المختلف
2- 93.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 213