اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 212
و لا يجوز عقد المسلم على الخمر، و لو عقد صح.
و لها مع
الدخول مهر المثل، و قيل: يبطل العقد. (1)
(الثالثة) يشترط في استحباب الوفاء بلوغها و رشدها، أما مع الحجر عليها لو سمى
الزوج ذلك مع اتفاق الولي فلا يصح، لأن الولي يجب عليه فعل المصلحة أو الأصلح و لا
يجوز أخذ العوض على الواجب.
(الرابعة) لا
فرق بين الأب و الأجنبي في صورة اللزوم و عدمه.
(الخامسة) إذا
قلنا باستحباب وفائها و سلم ذلك بإذنها لم يكن لها رجوع لأنها عطية ذي رحم ان كان
أبا أو غيره من ذوي الأرحام، و ان كان أجنبيا فلها الرجوع مع شرائطه المتقدمة في
الهبة.
قوله: و لا
يجوز عقد المسلم على الخمر، و لو عقد صح و لها مع الدخول مهر المثل، و قيل يبطل
العقد
(1) هنا فوائد
يتنقح بها هذا الكلام:
(الاولى) لا
يجوز عقد المسلم على الخمر، للإجماع على وجوب كون المهر ما لا بالنسبة إلى
الزوجين، و لا شيء من الخمر بمال بالنسبة إلى المسلم فلا يجوز له أن يعقد عليه.
(الثانية) لو
عقد المسلم عليه هل يكون العقد صحيحا أم لا؟ قال ابن الجنيد و الشيخ «1» في المبسوط و
الخلاف و ابن حمزة و ابن زهرة و ابن إدريس «2» نعم، لوجوه:
«الأول»- أصالة
الصحة لصدوره من أهله في محله.
(1)
المبسوط 4- 272، الخلاف 2- 403.
(2) السرائر: 300.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 212