responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 212

و لا يجوز عقد المسلم على الخمر، و لو عقد صح.

و لها مع الدخول مهر المثل، و قيل: يبطل العقد. (1)


(الثالثة) يشترط في استحباب الوفاء بلوغها و رشدها، أما مع الحجر عليها لو سمى الزوج ذلك مع اتفاق الولي فلا يصح، لأن الولي يجب عليه فعل المصلحة أو الأصلح و لا يجوز أخذ العوض على الواجب.

(الرابعة) لا فرق بين الأب و الأجنبي في صورة اللزوم و عدمه.

(الخامسة) إذا قلنا باستحباب وفائها و سلم ذلك بإذنها لم يكن لها رجوع لأنها عطية ذي رحم ان كان أبا أو غيره من ذوي الأرحام، و ان كان أجنبيا فلها الرجوع مع شرائطه المتقدمة في الهبة.

قوله: و لا يجوز عقد المسلم على الخمر، و لو عقد صح و لها مع الدخول مهر المثل، و قيل يبطل العقد

(1) هنا فوائد يتنقح بها هذا الكلام:

(الاولى) لا يجوز عقد المسلم على الخمر، للإجماع على وجوب كون المهر ما لا بالنسبة إلى الزوجين، و لا شي‌ء من الخمر بمال بالنسبة إلى المسلم فلا يجوز له أن يعقد عليه.

(الثانية) لو عقد المسلم عليه هل يكون العقد صحيحا أم لا؟ قال ابن الجنيد و الشيخ «1» في المبسوط و الخلاف و ابن حمزة و ابن زهرة و ابن إدريس «2» نعم، لوجوه:

«الأول»- أصالة الصحة لصدوره من أهله في محله.


(1) المبسوط 4- 272، الخلاف 2- 403.

(2) السرائر: 300.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست