اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 214
..........
(الثالثة) إذا قلنا بالصحة ما الذي يلزم حينئذ؟ قال الشيخ في الخلاف و ابن حمزة و
ظاهر قول ابن أدرس إنه مهر المثل، لأن التسمية هنا كلا تسمية لإبطال الشارع إياها
فيجب العوض و هو مهر المثل.
و قال الشيخ في
المبسوط يلزمه قيمته عند مستحيلة، لأنها أقرب الى ما تراضيا عليه، لأنهما لما
تراضيا على المحرم تضمن شيئين: أحدهما الرضا بخصوصية العين، و الثاني اعتبار
المالية، لأن الزوجين قدرا ذلك مالا فإذا فقد اعتبار العين بقي اعتبار المالية.
و لانه لو عقد
عليها على عين فظهرت مستحقة و لم يكن لها مثل فإنه يلزمه قيمة تلك العين، كذلك
صورة النزاع، لانه لا يملك العين و مثلها في حكم العدم، لانه لا يملكه أيضا فوجب
الانتقال إلى القيمة.
و لانه لو عقد
على الخمر و هو ذمي فأسلم قبل القبض فإنه يلزمه القيمة فكذا هنا.
و في ما قاله
نظر:
أما الأول فلان
تقدير المالية بالنسبة إلى الزوجين هنا ممتنعة، فليلغو كما لغا التعيين. و فائدة
ذكره قصد الفرض [العوض ن] و عدم التفويض.
و أما الثاني
فللفرق بين الخمر و العين المستحقة، فإن قصد المالية في العين ظاهر و هو غير ممتنع
و لا ملغى في نظر الشرع، و أنما عروض الاستحقاق منع من وجوب تسليمها فانتقل الى
قيمتها.
و كذا الثالث،
فان فرض المالية بالنسبة إلى الذمي غير ممتنعة، فمع الإسلام تزول خصوصية العين،
فيبقى القيمة.
و نقل السعيد «1» عن الشيخ في
المبسوط أنه فرق بين الحر و الخمر اعتبارا
(1)
الإيضاح 3- 202، و انظر المبسوط 4- 290.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 214