اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 210
و لو تزوجها على خادم فلم يتعين، فلها وسطه. و كذا لو قال:
دار أو بيت.
(1)
و لو قال على
السنة كان خمسمائة درهم.
و لو سمى لها
مهرا و لأبيها شيئا سقط ما سمى له. (2)
و لو عقد
الذميان على خمر أو خنزير صح.
و لو أسلما
أو أحدهما قبل القبض فلها القيمة عينا أو مضمونا.
دال على عدم الجواز، لأن الأصل في كل شيء الجواز ما لم يقم دليل على منعه.
و الرواية
ضعيفة، لأن في طريقها محمد بن سنان و نقل الشيخ الطعن عليه و رماه الغضائري
بالغلو. و على تقدير تسليم صحتها فهي محمولة على الاستحباب.
قوله: و لو
تزوجها على خادم و لم يتعين فلها وسطه، و كذا لو قال:
دار أو بيت
(1) هكذا قال
الشيخ في النهاية «1» و تبعه ابن إدريس، و قيل بل الأقل عملا بالمتيقن. و استضعف
القولين العلامة في القواعد «2» و اختار السعيد [1] بطلان المهر و
الرجوع الى مهر المثل. و هو الأقوى.
قوله: و لو
سمى لها مهرا و لأبيها شيئا سقط ما سمى له
(2) هذا الكلام
يحتمل وجهين:
(الأول) أنه
سمى لها مهرا و لأبيها شيئا آخر غير مهرها. و هذا لا خلاف في
[1]
الإيضاح 3- 195، قال فيه: قوله «قيل» إشارة إلى قول الشيخ في النهاية و تبعه ابن
إدريس، و قيل الأقل. و الأقوى بطلان المهر و الرجوع الى مهر المثل.
(1)
النهاية: 473.
(2) القواعد،
الفصل الأول من المقصد الثاني من الباب الخامس من كتاب النكاح.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 210