responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 210

و لو تزوجها على خادم فلم يتعين، فلها وسطه. و كذا لو قال:

دار أو بيت. (1)

و لو قال على السنة كان خمسمائة درهم.

و لو سمى لها مهرا و لأبيها شيئا سقط ما سمى له. (2)

و لو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح.

و لو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها القيمة عينا أو مضمونا.


دال على عدم الجواز، لأن الأصل في كل شي‌ء الجواز ما لم يقم دليل على منعه.

و الرواية ضعيفة، لأن في طريقها محمد بن سنان و نقل الشيخ الطعن عليه و رماه الغضائري بالغلو. و على تقدير تسليم صحتها فهي محمولة على الاستحباب.

قوله: و لو تزوجها على خادم و لم يتعين فلها وسطه، و كذا لو قال:

دار أو بيت

(1) هكذا قال الشيخ في النهاية «1» و تبعه ابن إدريس، و قيل بل الأقل عملا بالمتيقن. و استضعف القولين العلامة في القواعد «2» و اختار السعيد [1] بطلان المهر و الرجوع الى مهر المثل. و هو الأقوى.

قوله: و لو سمى لها مهرا و لأبيها شيئا سقط ما سمى له

(2) هذا الكلام يحتمل وجهين:

(الأول) أنه سمى لها مهرا و لأبيها شيئا آخر غير مهرها. و هذا لا خلاف في‌


[1] الإيضاح 3- 195، قال فيه: قوله «قيل» إشارة إلى قول الشيخ في النهاية و تبعه ابن إدريس، و قيل الأقل. و الأقوى بطلان المهر و الرجوع الى مهر المثل.


(1) النهاية: 473.

(2) القواعد، الفصل الأول من المقصد الثاني من الباب الخامس من كتاب النكاح.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست