responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 211

..........


أنه لا يلزم ما سمى لأبيها، لأن الاستحقاق بسبب البضع و هو غير متحقق في حق الأب، و لرواية الوشاء المتقدمة «1».

نعم قال ابن الجنيد: ان الوفاء بذلك أحوط.

قال العلامة: الوجه أن نقول ان كان قد جعل للواسطة شيئا على فعل مباح و فعله لزم و لم يسقط منه شي‌ء بالطلاق، و ان لم يكن على جهة الجعالة بل ذكره في العقد لم يكن عليه منه شي‌ء.

و فيه نظر، لانه لا كلام في لزوم المجعول مع القيام بما جعله عليه، و انما الكلام في لزوم ما سمى للولي لا على وجه الجعالة على فعل شي‌ء. و الحق استحباب الوفاء به كما قال ابن الجنيد.

(الثاني) أن يسمى لها مهرا و لأبيها من ذلك المهر شيئا. فهذا لا يخلو: اما أن يكون ابتداء منه أو بأمرها و اشترطها ذلك، فالأول لا يلزم ما ذكره لأبيها بل الجميع لها بغير خلاف، و الثاني قال ابن الجنيد انه من جملة الصداق فيكون لازما له، فلو سلمه و طلق رجع بنصفه. و هو صحيح، لان رضاها بالعقد انما حصل على ذلك التقدير فيكون من جملة المهر.

و المصنف في الشرائع «2» جعل ذلك قولا محكيا.

و هنا فوائد:

(الأولى) إذا قلنا باستحباب الوفاء كما قال ابن الجنيد في القسم الأول لا يكون ذلك جزء من المهر فلا يرجع بنصفه لو طلق.

(الثانية) هل يلزمها الوفاء بما شرطت لأبيها من المهر؟ الأقرب لا، بل يستحب لان ذلك مجرد و عد من قبلها فلا يجب الوفاء به.


(1) الكافي 5- 384.

(2) الشرائع: 182.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست