responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 209

..........


و الإجماع اليوم، و يؤيده قوله تعالى وَ آتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلٰا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً «1».

و ما رواه الوشاء عن الصادق عليه السّلام قال: سمعته يقول: لو أن رجلا تزوج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا و الذي جعله لأبيها فاسدا «2».

و ما روى «3» أن عمر تزوج أم كلثوم و أصدقها أربعين ألف درهم و لم ينكر عليه أحد من الصحابة، و حكى الشيخ ان الحسن بن علي عليه السّلام تزوج امرأة و أصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم «4».

و قال المرتضى لا تجوز الزيادة على مهر السنة و لو زاد رد اليه، محتجا بالإجماع و عدم الدليل على جواز الزيادة شرعا، و برواية المفضل بن عمر قال: دخلت على الصادق عليه السّلام فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه. قال: فقال السنة المحمدية خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة و لا شي‌ء عليه أكثر من الخمسمائة درهم «5».

و أجيب: بمنع الإجماع، بل الإجماع على نقيضه، و بمنع عدم الدليل، كيف و الآيات القرآنية تدل على جوازه كالاية المذكورة و عموم فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ «6» و آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً «7». و ان سلم عدم الدليل فذلك غير‌


(1) سورة النساء: 20.

(2) الكافي 5- 384.

(3) السرائر: 491، الوسائل 15- 20، المبسوط 4- 272.

(4) المبسوط 4- 272، الوسائل 15- 19.

(5) التهذيب 7- 361، الإستبصار 3- 214.

(6) سورة البقرة: 337.

(7) سورة النساء: 66.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست