اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 209
..........
و الإجماع اليوم، و يؤيده قوله تعالى وَ آتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلٰا تَأْخُذُوا مِنْهُ
شَيْئاً «1».
و ما رواه
الوشاء عن الصادق عليه السّلام قال: سمعته يقول: لو أن رجلا تزوج امرأة و جعل
مهرها عشرين ألفا و جعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا و الذي جعله لأبيها
فاسدا «2».
و ما روى «3» أن عمر تزوج
أم كلثوم و أصدقها أربعين ألف درهم و لم ينكر عليه أحد من الصحابة، و حكى الشيخ ان
الحسن بن علي عليه السّلام تزوج امرأة و أصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم «4».
و قال المرتضى
لا تجوز الزيادة على مهر السنة و لو زاد رد اليه، محتجا بالإجماع و عدم الدليل على
جواز الزيادة شرعا، و برواية المفضل بن عمر قال: دخلت على الصادق عليه السّلام
فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه. قال: فقال السنة
المحمدية خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة و لا شيء عليه أكثر من
الخمسمائة درهم «5».
و أجيب: بمنع
الإجماع، بل الإجماع على نقيضه، و بمنع عدم الدليل، كيف و الآيات القرآنية تدل على
جوازه كالاية المذكورة و عموم فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ «6» و آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً «7». و ان سلم عدم
الدليل فذلك غير
(1)
سورة النساء: 20.
(2) الكافي 5-
384.
(3) السرائر:
491، الوسائل 15- 20، المبسوط 4- 272.
(4) المبسوط
4- 272، الوسائل 15- 19.
(5) التهذيب
7- 361، الإستبصار 3- 214.
(6) سورة
البقرة: 337.
(7) سورة
النساء: 66.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 209