اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 185
[الاولى لا يفسخ
النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول]
(الاولى) لا
يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول.
و في المتجدد
بعد العقد تردد عدا العنن.
و قيل تفسخ
المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة و ان تجدد. (1)
[الثانية الخيار فيه على
الفور]
(الثانية)
الخيار فيه على الفور، و كذا في تدليس.
قوله:
و لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول، و في المتجدد بعد العقد تردد عدا
العنن، و قيل تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة و ان تجدد
(1) تنقيح هذا
البحث بمسائل:
(الاولى) في
حدوث العيب بعد العقد و قبل الدخول قولان، قال الشيخ «1» في المبسوط و
الخلاف ترد به لعموم الأحاديث المتقدمة، فإنه لم يفصل فيها بين كون العيب قبل
العقد أو بعده. و قال ابن إدريس «2» لا ترد به. و هو الظاهر من كلام ابن
حمزة، و اختاره العلامة «3» محتجا بأن العقد وقع صحيحا خاليا عن التدليس و
لا يثبت به الخيار فيكون لازما كما لو تجدد بعد الدخول، و لانه لم يوجد منها تدليس
و يمكنه التخلص بالطلاق فلا يثبت له خيار، كما لو أعتق و تحته أمة لم يثبت له
خيار، و لو كان شرط حريتها في الابتداء ثبت له الخيار.
و أما المصنف
فتردد فيما عدا العنن، نظرا الى الخلاف و إطلاق الروايات فترد، و كون الأصل لزوم
العقد فثبوت الخيار يحتاج الى دليل و لم يوجد فلا ترد.
و الفتوى على
ما قاله العلامة.
(1)
المبسوط 4- 252، الخلاف 2- 397.
(2) السرائر:
308، 309.
(3) المختلف،
الجزء الرابع ص 3.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 185