responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 185

[الاولى لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول]

(الاولى) لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول.

و في المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن.

و قيل تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة و ان تجدد. (1)

[الثانية الخيار فيه على الفور]

(الثانية) الخيار فيه على الفور، و كذا في تدليس.


قوله: و لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول، و في المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن، و قيل تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة و ان تجدد

(1) تنقيح هذا البحث بمسائل:

(الاولى) في حدوث العيب بعد العقد و قبل الدخول قولان، قال الشيخ «1» في المبسوط و الخلاف ترد به لعموم الأحاديث المتقدمة، فإنه لم يفصل فيها بين كون العيب قبل العقد أو بعده. و قال ابن إدريس «2» لا ترد به. و هو الظاهر من كلام ابن حمزة، و اختاره العلامة «3» محتجا بأن العقد وقع صحيحا خاليا عن التدليس و لا يثبت به الخيار فيكون لازما كما لو تجدد بعد الدخول، و لانه لم يوجد منها تدليس و يمكنه التخلص بالطلاق فلا يثبت له خيار، كما لو أعتق و تحته أمة لم يثبت له خيار، و لو كان شرط حريتها في الابتداء ثبت له الخيار.

و أما المصنف فتردد فيما عدا العنن، نظرا الى الخلاف و إطلاق الروايات فترد، و كون الأصل لزوم العقد فثبوت الخيار يحتاج الى دليل و لم يوجد فلا ترد.

و الفتوى على ما قاله العلامة.


(1) المبسوط 4- 252، الخلاف 2- 397.

(2) السرائر: 308، 309.

(3) المختلف، الجزء الرابع ص 3.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست